الجمعة، 18 أكتوبر 2013

المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الاسلامي


بالنسبة للاقتصاد التقليدي, تتمثل المشكلة الأساسية على عدم القدرة على إشباع جميع الاحتياجات, بسبب ندرة الموارد, ولا نهائية الحاجات, فأركان المشكلة الاقتصادية هنا تتلخص في 3 نقاط أساسية: ندرة الموارد, لا نهائية الحاجات, الاختيار والتفضيل بين الحاجات.

هذا ويقوم النظام الرأسمالي على جملة افتراضات وهي, الحرية الفردية المطلقة في الانتاج والاستهلاك, وعدم التدخل الحكومي, والاعتماد على آلية السوق لتحقيق التشغيل الأمثل في الاقتصاد.

بينما في المقابل, الاقتصاد الاسلامي يرى أن السبب الرئيسي في المشكلة الاقتصادية هو الانسان وليس ندرة الموارد, فللمشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الاسلامي جانبين:
أولا: مشكلة سلوكية, فسلوك الانسان هو العامل الأبرز في المشكلة الاقتصادية, من خلال الزيادة في الاستهلاك لدرجة التبذير والبذخ, عندما يسود الظلم والاستغلال, وعندما يميل الانسان إلى الكسل وعدم الرغبة في العمل.
ثانيا: مشكلة مؤسسية, عندما لا تتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وخاصة في مجال إعادة توزيع الدخل

هذا ويعتقد مناصرو الاقتصاد الاسلامي بأن حل المشكلة الاقتصادية يتمثل في ثلاثة جوانب أساسية هي:
تطوير الأساليب الانتاجية التي تساعد على زيادة استغلال الموارد, وتدخل الدولة في إعادة توزيع الدخل, والابتعاد عن الاسراف والظلم

الاقتصاد الاسلامي على خلاف الاقتصاد التقليدي, لا يسعى إلى إشباع جميع الحاجات, فليست كل الحاجات يسمح باشباعها في الاسلام, كما أنه في بعض الحالات يتم التضحية باشباع بعض الحاجات الشخصية كنوع من التضحية والايثار

كما أن الاقتصاد الاسلامي بطبيعته يميل إلى تقليل الفوارق الطبقية من خلال نظامي الزكاة والميراث, باعتبارهما من أدوات إعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع

فالمشكلة الأساسية هي مشكلة انتاج وتوزيع, أكثر منها مشكلة ندرة موارد أو عدم محدودية الرغبات

لذلك الكثير من مناصري الاقتصاد الاسلامي يرفضون فكرة الندرة النسبية, فهم يرون أن سبب الندرة, عدم قدرة الانسان على استغلال موارد الأرض بالشكل الأمثلحيث أن هذه الموارد فعليا تفوق حاجات البشر, وانخفاض انتاجية العمل, وانتاج العديد من السلع الغير ضرورية مما يجعل اتلاف للكثير من الموارد المتاحة, أضف إلى ذلك مشكلة سوء التوزيع.

لكن هناك نقطة جوهرية لابد من التركيز عليها حول مفهوم الندرة, أن الاقتصاد الاسلامي عندما يتكلم عن كفاية الموارد فهو يعني كفايتها على المستوى العالمي, وليس على المستوى الفردي أو مستوى الدولة.
أضف لذلك أن الموارد ليست معدة لاشباع الحاجات بشكلها الطبيعي, لذلك لا بد من تحويلها لسلع وخدمات حتى تشبع الحاجلت, لذلك نرى أنه في الاقتصاد التقليدي الموارد تقابل الحاجات, بينما في الاقتصاد الإسلامي السلع والخدمات هي التي تقابل الحاجات, لذلك الندرة في الاقتصاد الاسلامي ندرة سلع وخدمات وليس ندرة موارد.

كما أن هناك تفريق واضح بين الحاجات حسب المفهوم التقليدي, والمفهوم الاسلامي, فحسب الاقتصاد التقليدي الحاجات هي جميع الرغبات التي يفكر فيها, أي أنها مرتبطة بالغرائز, بينما الاقتصاد الاسلامي يميز بين الحاجات والرغبات, فالحاجات هي الأمور الضرورية لحياة الانسان ولابد من إشباعها, بينما الرغبات أشياء كمالية وليس من الضروري إشباعها, لذلك الحاجات والرغبات في الاسلام مقيدة وضبوطبة بأحكام الشريعة.

يرى بعض الباحثين الذين يرفضون فكرة لا نهائية الحاجات, بأن الانسان محدود القدرة والطاقة, وأن سعي الفرد لاشباع المزيد من الحاجات, ليس الحاجة الحقيقية لذلك, بل نزعته الاستهلاكية, أضف لذلك قانون تناقص المنفعة.

وفيما يخص موضوع الاختيار والتفضيل بين الاختيارات المتاحة, لابد من التاكيد على أن الاقتصاد الاسلامي يركز على أن, الاختيار يجب أن يكون من بين السلع والخدمات المباحة شرعا, وأن المسلم يأخذ في عملية الاختيار الجانب الأخروي.

المشكلة-الاقتصادية-بين-الاقتصاد-الإسلامي-والاقتصاد-الوضعي..-أوجه-الاختلاف-وأوجه-الاتفاق-معتز-عبد-الله-مسالمة

الاثنين، 7 أكتوبر 2013

الربا - الفائدة - في المصارف الإسلامية


جاء تحريم الربا بشكل صريح وواضح في القرآن والسنة, حيث أن تحريم الربا كما هو معلوم تم على مراحل متعددة, لكن بعض المفكرين المعاصرين يرون أن الربا الذي حرمه الإسلام هو ذلك الربا المرتبط بعملية الإقراض التي كانت منتشرة في العصر الجاهلي, وهناك البعض لا يزال يؤكد بأن أي زيادة على أصل المال هي ربا وهو محرم شرعا, لذلك تم طرح الفرق بين الربا والفائدة, الفائدة على القروض الشخصية والفائدة على القروض الانتاجية او الاستثمارية. ومن خلال البحث سيرد الكاتب على كل هذه الإداعاءات, ويثبت بأن نظام المصرف الاسلامي مختلف تماما عن نظام المصرف التقليدي, مؤكدا على فكرة أن أي شكل من أشكال الربا محرم في البنوك الاسلامية.
تعتبر خطبة الوداع هي الميثاق الأعظم للمسلمين والبشرية على حد السواء, حيث أن الرسول لخص فيها ثمرة رسالته الدعوية: وركز على 3 قضايا أساسية في خطبة الوداع:

1-      توحيد الله

2-      سيادة القانون والأخلاق

3-      حكم العدالة

كما انه أكد على العدالة الاقتصادية من خلال تحريم الربا, والتأكيد على قدسية الحياة والثروة والملكية أو الملكية الفردية أو الخاصة ,وأكد على حرمة الربا, حيث طلب التخلي عن كل ربا الجاهلية, كما تخلى عن ربا عمه, والاحتفاظ فقط برأس المال أو أصل الدين. فالربا بالنص أو بالتعريف هي الزيادة, وتم \كر هذه الكلمة صراحة في القرآن والسنة, لكن ليس كل نمو أو زيادة يندرج تحت مسمى الربا, واليوم ظهرت مفردة مرادفة للربا هي الفائدة.

تحريم الربا في الشريعة:
الربا بالتعريف هي النمو أو الزيادة, وقد الإشارة إلى كلمة الربا في القرآن والسنة صراحة, لكن ليس كل زيادة أو نمو يعتبر من الربا المحرم في الاسلام, غالبا ما يتم ترجمة كلة ربا إلى فائدة كمرادف لها.
إن مفهوم الربا في الشريعة واسع, فهو يشير من الناحية الفنية إلى – القسط – الذي يتوجب على المدين أن يدفعه للدائن جنبا إلى إلى جنب مع المبلغ الأصلي للدين كشرط للحصول على الدين, أو لإطالة فترة الاستحقاق.
فمن منطلق فقهي, الربا على الزيادة على المواد الأساسية الستة التي ذكرت في الحديث, حيث أنها يجب أن تتبادل بالتقابض وبالتماثل, وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح.
فالربا في الشريعة الاسلامية هو على نوعين: ربا النسيئة وربا الفضل.
وهناك بعض العلماء المسملين حاولوا تعريف الربا بأنه شيء ضمني وغير صريح في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية, فقالوا بأن الربا هو الزيادة في تبادل أو بيع السلع, تدفع لصاحب السلعة(البائع) أو المقرض دون أن يعطي مقابل لهذه الزيادة للطرف الآخر, وهو المشتري أو المقترض.
في عصر ما قبل الاسلام وفي صدر الاسلام, كان الربا هو الزيادة على رأس المال, مقابل تمديد فترة استحقاق القرض, فكان المقرض يطلب مبلغ شهري معين يدفع له لقاء هذا الدين, على أن يتم تسديد أصل المبلغ له عند حلول فترة استحقاق القرض, في حالة تخلف المدين عن السداد, يقوم الدائن بوضع زيادة على أصل المبلغ, وزيادة على القسط الشهري للدين, مقابل تمديد فترة استحقاق الدين لمدة أطول, وإذا حلت فترة السداد الجديدة ولم يقم المدين بالسداد, يقوم الدائن بمضاعفة المبلغ والفائدة ويعطيه مهلة أطول للسداد, وهذا ما ذكره الله في كتابة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلو الربا أضعافا مضاعفة. حيث أن هذا النوع من المعاملات كان من سمات ذلك العصر والناس معتادين عليه ومجيزين له.

تحريم الربا في القرآن:
من خلال تتبع آيات القرآن نرى أن تحريم الربا جاء متدرجا, وعلى أربعة مراحل:
المرحلة الأولى مهدت الطريق لتحريم الربا من خلال مقارنة الربا بالزكاة, والتأكيد على أن الزكاة ليست ربا
الآية 39 من سورة الروم: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فؤلائك هم المضعفون. المضعفون: اي الاضعاف من الحسنات
المرحلة الثانية كانت في المدينة: حيث تم ربط الربا باليهود, وبطبيعة النفس الشريرة لليهود, للتدليل على أن إقرار الربا والموافقة على التعامل به لا يكون إلا من قبل نفوس مريضة وغير سوية وخارجة عن فطرة الطبيعة البشرية
النساء الآية 160 + 161: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا, وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه, وأكلهم أموال الناس بالباطل, وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.
المرحلة الثالثة كانت تحريم الربا الفاحش حيث تتضاعف المبالغ والفوائد فيه إلى أضعاف كثيرة: 
آل عمران الآية 130: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة, واتقوا الله لعلكم تفلحون.
المرحلة الرابعة كانت تحريم كل أشكال الربا:
البقرة الآيات 275- 281: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فؤلائك أصحاب النار هم فيها خالدون, يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لايحب كل كفار أثيم, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين, فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تيتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون, وإن كان ذو عسرة فنظرة غلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون, واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
فهذه الآية طالبت الدائنين, بالتخلي عن المطالبات القديمة التي سببها الربا, إعطاء فترة سداد أطول للمدين إن كان يعاني من صعوبات مالية, أن يقوم الدائن بشطب جزء من أموال المدين في حالة الإعسار كنوع من انواع الأعمال الخيرية التي يتقرب بها العبد إلى الله.
فالثروة التي يجمعها المرابي من الربا هي ثروة غير شرعية يحققها على حساب الآخرين دون أن يبذل أي جهد, لأن المبدأ الأساسي في الاسلامي هو المشاركة في الانتاج والعملية الانتاجية وتحمل المخاطر والأرابح والخسائر, وليس استغلال حاجة الآخرين.

الآيات السابقة حرمت الربا, لكن لم تميز بين القروض الاستهلاكية والقروض الانتاجية أو الاستثمارية. ربما لأن القروض في ذلك الوقت في معظمها كانت للأغراض الاستهلاكية.

لقد كان التجار العرب في تلك الحقبة تربطهم علاقات وثيقة  سياسيا واقتصاديا مع دول الشرق الأوسط, حيث القروض لأغراض تمويل التجارة كانت سائدة في حينها, وبسبب الأوضاع السياسية بين الروم والفرس آنذك كان تجار قريش يقومون بدور الوسيط بين روما ودول الآخرى كالصين والهند وأندونيسيا وشمال افريقيا, لذلك الإدعاء بأن القروض للأغراض التجارية في ذلك العصر لم تكن موجودة هو إدعاء ضعيف, ومع ذلك فإن الاسلام يسعى إلى إقامة نظام اقتصادي خالي من الربا سواء كان للقروض الاستهلاكية أو القروض الانتاجية, فليس من العدل أن يكون المرابي ضامنا لعوائده دون أي مشاركة في العمل ولا تحمل اي مخاطرة في حين أن التاجر أو المستثمر يقوم بتحمل مشاق العمل والمخاطرة ولا يضمن العائد على عمله أو استثماره. فحظر الربا يمنع استغلال حاجة الناس للمال (هذا بالنسبة للقروض الشخصية), ويعمل على إقامة العدالة الاقتصادية بين الممولين والمستثمرين ( المقرضين والمقترضين)( هذا بالنسبة للقروض الاستثمارية).

تحريم الربا في السنة:
القرآن لم يعرف الربا ولم يقدم أي شرح أو تفصيل عن الربا, لكن السنة جاءت بأحاديث متعددة تناولت موضوع الربا, سنقوم بذكر بعضها:
إن الربا المذكور في القرآن هو ربا النسيئة, بينما السنة جاءت على ذكر وتفصيل ربا الفضل, حيث أن الحديث المشهور في ربا الفضل هو:
الذهب بالذهب, والفضة بالفضة,, والبر بالبر, والشعير بالشعير والتمر بالتمر, والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء يداً بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربا – وإن اختلفت الأجناس جاز البيع بالتفاضل لكن مع بشرط التقابض, أي يدا بيد.
من هذا الحديث يمكننا ان نرى أن السلعتين الذهب والفضة هما من النقود السلعية, بينما المواد الأربعة المتبقية هم من المواد الغذائية الأساسية. هنا يثور التساؤل التالي, هل هذه الشروط سواء بسواء ويدا بيد مقتصرة على هذه الأنوال الستة ام يمكن تعميمها على بقية المواد والسلع, الراجح أنه بالنسبة للذهب والفضة إن ظهر هناك اي سلعة اخرى وكانت تلعب دورا كوسيط في التبادل تدخل في مجال ربا الفضل أيضا, بينما تعميم الحكم على أنواع أخرى من السلع يبقى موضوع خلاف بين العلماء, لكن الحكم العام والمتفق عليه بين العلماء المسلمين على تغليظ وتضييق التعامل بالربا بجميع أشكاله.

وجهات نظر الحداثيين (المحدثين) والمحافظين حول  الربا:
أحد أوجه الخلاف الأساسية تعود إلى فكرة, ما هو الربا الذي حرمه القرآن, هل هو ربا النسيئة الذي ينطوي على الاقراض والاقتراض, أو ربا الفضل الذي ينطوي على البيع والشراء, كما هو معروف فإن القرآن جاء على ذكر ربا النسيئة بينما السنة تناولت ربا الفضل, والربا ليس حديث عهد بالاسلام حيث أن الناس اعتادول التعامل به قبل الاسلام, وما جاء بالقرآن والسنة هو تضمين أو إشارة إلى هذه المعاملات التي يجب التخلي عنها, ربما اقتصر القرآن على ربا النسيئة, كون أن ربا الفضل يمكن أن يكون مشتق أو نتيجة لربا النسيئة, كون أن المال يمكن تحةيل دائما إلى سلع في عملية التبادل.
فهل المقصود بالربا هو فقط الأرباح التي يحصل عليها المقرض من خلال القرض بفائدة الذي يقدمه للمدين, والذي ينطوي على نوع من استغلال حاجة الأشخاص الضعفاء ماليا أو اقتصاديا من قبل الأشخاص الأقوياء ماليا أو اقتصاديا.
أم أنه يشمل الفائدة على جميع القروض بغض النظر عن الأغراض المخصصة له سواء كانت استهلاكية أم انتاجية.
وهل هذا الحظر هو مخصص فقط لأشكال الربا التي كانت في فترة ما قبل وصدر الإسلام.
وهل المحرم هو الربا دون الفائدة, أم أن الفائدة أيضا بجميع اشكالها محرمة.
وهل المحرم هو الفائدة الاسمية أم الفائدة الحقيقية.
وهل المحرم هو الفائدة المركبة أم الفائدة البسيطة.
وهل هذا الحظر يختلف سواء كان المقترض فرد أو مؤسسة.
يرى بعض المحدثين أن الربا أو الفائدة أو الرسوم الاضافية يمكن السماح بها إذا ما تم استخدامها في أحد الأوجه التالية:
1- إذا كانت القروض تستخدم لأغراض أخرى غير استغلال حاجة الضعفاء اقتصادية للمال
2- القروض المشابهة للقروض المعمول بها في فترة ماقبل الاسلام
3- الشكل الحالي للفائدة المفروضة على المعاملات البنكية, وليس المعاملات الربوية
4- للقروض الاستثمارية أو الانتاجية وليس القروض الاستهلاكية
5- الخسارة التي لحقت بالدائن بسبب التضخم
6- للفائدة البسيطة وليس للفائدة المركبة
7- القروض المستخدمة للحصول على الائتمان المؤسسي أو القروض المؤسسية


بينما المحافظين يرون بمنع كل أشكال الفائدة, ولجميع الأغراض, فهم يعتبرون أن الحصول على أي مبلغ زائد عن رأس المال بسبب عملية الاقراض هو محرم بنص القرآن, ولا فرق بين الفائدة البسيطة أو المرتفعة كونها تفرض على رأس المال, فالعبرة ليس في مقدار الزيادة إنما بالزيادة نفسها سواء كانت قليلة أو كثيرة, وهم يرون أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية للتأكيد على صرامة تحريم الربا بجيمع أشكاله وصوره في الاسلام:
1- الربا يعزز من تركز الثورة بيد قلة من الناس
2- الاسلام لا يجيز العائد في المعاملات المالية إلا إذا كان هناك مشاركة في تحمل المخاطر
3- هناك ظلم وعدم مساواة بين تكوين الثروة الناتج عن الاقراض بدون تحمل مخاطر, بين تكوين الثروة من خلال العمل الانتاجي الذي يحتمل المخاطرة.

وفيما يلي سنناقش بعض آراء ووجهات نظر المحدثين والمحافظين مع الحجج التي أوردوها:
الربا محرم بسبب الاستغلال والظلم:
الحداثيين يركزون على الجانب الأخلاقي في تحريم الربا, ويرون أن التحريم في القرآن هو بسبب الظلم والمشقة اللتي تقع على المدين, حيث أن التحريم هو ليس للفائدة بعينها, إنما لاستغلال حاجة المدين للمال, ومن هنا فهم يجيزون بعض أشكال الفوائد في المصارف التقليدية, ويرفضون أو يحرمون أشكال أخرى من الفوائد حسب مدى حاجة المقترض للمال.
في المقابل: يرى المحافظين أن الأساس المنطقي والأخلاقي لتحريم القرآن للربا, هو إقامة نظام اقتصادي لا يحتوي على أي شكل من أشكال الظلم أو الاستغلال, فهذا الظلم يكون على وجه الخصوص عندما يحصل الممول أو المقرض على عائد ثابت مضمون دون تحمل اي مخاطرة في حين أن أصحاب المشاريع يتحملون مشقة إدارة مشاريعهم والمخاطرة, دون اي ضمان لعوائدهم, فتحريم الربا إذا هو وسيلة لتحقيق العدل بين المقرضين والمقترضين.

النقطة الجدلية الثانية: ماهو محرم الربا في عصر ما قبل الاسلام أو العصر الجاهلي:
يقول بعض المحدثين بأن المحرم في القرآن هو ربا الجاهلية, حيث أن المدين كان يدفع للدائن مبلغ ثابت فوق المبلغ الأصلي, من أجل استخدام الأموال مقترضة لفترة معينة, هذا المبلغ الاضافي الذي يصل في بعض الأحيان إلى ضعف المبلغ الأصلي في حالة عدم قدرة المدين على السداد في تاريخ الاستحقاق هو ما تم تحريمه في القرآن, فهم يرون أن الزيادة الأولية على القرض مشروعة إنما المحرم هو الزيادة على أصل الدين في حالة تم الموافقة على تمديد الدين عند استحقاقه إن لم يستطع المدين الوفاء بالدين. النقد الموجه لهذا الرأي بأن الآية التي يستندون لها هي حاءت قبل التحريم القطعي لكل أشكال الربا, أي في مرحلة التدريج في تحريم الربا, وأن الأضعاف المضاعفة ليست هي المقصودة بعينها في التحريم, فكل زيادة سواء كانت صغيرة أو مضاعفة هي محرمة, إنما الآية كانت تصف حالة الاقراض عند العرب في الجاهلية.

النقطة الجدلية الثالثة: هي التمييز بين الربا والفائدة:
هل الربا والفائدة كلاهما محرم, بحسب بعض المحدثين, بأن الربا ليس كله محرم, فالئدة عندما تصل إلى نفس مبلغ الدين الأصلي او تزيد عنه, فهو في هذه الحالة محرمة, أما الربا البسيط فهو جائز, ومن هنا يرون أنه في ظل النظام الرأسمالي الحالي, يمكن أن يتم فرض فائدة معينة على القروض التجارية في ظل عدم اليقين مع وجود درجات متفاوتة من المخاطرة, هذا الرأي أيضا تم رفضه من قبل بعض العلماء والمفكرين, فهم يرون بأن الربا والفائدة مصطلح واحد.

 

القروض الاستهلاكية والقروض الاستثمارية:
بعض المحدثين حاول التمييز بين القروض الاستهلاكية والقروض الانتاجية أو الاستثمارية, فهم يرون بأن الفائدة على القروض الاستهلاكية محرمة, لكنها مباحة في القروض الانتاجية, فهم يدعون بأن سبب تحريم القرآن للربا هو استغلال حاجة المدين للقرض للمحافظة على الحد الأدنى من المعيشة, فالحكمة الأساسية لتحريم الربا منع استغلال الضعفاء اقتصاديا في المجتمع, بينما سبب حظر الربا في القروض الانتاجية هو أن المقرض يحصل على دخل دون المساهمة الفعلية في العملية الانتاجية, الرد على هذا الرأي, حتى وإن كانت القروض الانتاجية غير متوفرة في تلك الحقبة, فهي مع ذلك لا تزال تخضع لنفس هذه القاعدة, لأن القرآن صالح لكل زمان ومكان, تمام كتحريم بعض المسكرات اليومو فالقرآن حرم الخمر, وعلى نفس الأساس تم تحريم الأنواع الأخرى من المسكرات التي ظهرت بعد الخمر, كما أنه لا يمكن التسليم بأن القروض التجارية لم تكن موجودة في ذلك الوقت, لأن معظم التجارات آن ذاك كانت تمول عن طريق القروض, أضف لذلك أن الرسول أو القرآن لم يميزوا بين أنواع القروض هل هي استهلاكية أم انتاجية, ومن هنا يمكننا أن نستنتج أن حرمة الربا تشمل القروض بشكل عام سواء كانت انتاجية أم استهلاكية.

الفائدة الاسمية والفائدة الحقيقية:
بعض المحديثين يرى بأن الفائدة مرتبطة بالحالة الاقتصادية التي تعيشها الدولة من تضخم أو كساد, فبالرغم من أن فكرة التضخم والكساد كانت موجودة في عصر الرسول, لكن لم يرد أي حديث صريح بهذا الخصوص, فكما هو معروف فإن التضخم يخفض من القوة الشرائية للنقود بينما الانكماش يزيد من القوة الشرائية للنقود. فهم يقولون بأنه في ظل التضخم فإن الفائدة تعتبر تعويض للمقرض عن الخسارة للقيمة الشرائية للنقود, فكما أن الاسلام لايقبل ظلم المدين, فهو لن يقبل ظلم الدائن أيضا, فعدم السماح بتقاضي الفائدة الاسمية على القروض لتعويض الخسارة الناتجة عن تآكل القوة الشرائية للنقود, سيؤدي إلى الاحجام عن الاقراض, مما يسبب أضرارا كبيرة على الاقتصاد, فلابد من تحديد فائدة مناسبة أو سعر خصم مناسب, لمقابلة الارتفاع والانخفاض للقوة الشرائية للنقد. النقد الموجه لهذا الرأي, بأن القرآن حرم جميع أشكال الرباو لذلك لا يمكن القبول بسعر فائدة – اسمي – كتعويض عن الخسارة في القوة الشرائية للنقود, فصحيح أن إن انخفاض القوة الشرائية للنقد شيئ سلبي, لكن لا يجب معالجته بشيء محرم شرعا, فالمفروض أن لا يكون هناك أي فائدة على القروض وأن تعمل الدولة على عدم حدوث التضخم في الاقتصاد.

الفائدة البسيطة والفائدة المركبة:
بعض المحدثين يقولون بأن الفائدة المحرمة هي الفائدة المركبة وليست الفائدة البسيطة, معتبرين بأن القرآن حرم فقط الأضعاف المضاعفة من الربا, لكن كما اشرنا سابقا, هذه الآية كانت في سياق التسلسل الزمني لتحريم الفائدة قبل أن تنزل آية تحريم كافة أشكال الربا في القرآن في سورية البقرة, لذلك لا يمكن تبرير الفائدة البسيطة دون المركبة على الدين, فكل الزيادات على اصل الدين محرمة في الاسلام.

القروض الشخصية وقروض المؤسسات:
يقول بعض المحدثين بأن البنوك والمؤسسات المالية لم تكن موجودة زمن النبي, وأن التحريم يشمل فقط الاقراض الذي يتم من قبل الأفراد وليس الذي يتم من قبل المؤسسات المالية, وعليه فإن الفائدة التي تتقاضاها البنوك على قروضها جائزة, في المقابل, الفرد الذي يحصل على فائدة من قبل هذه المؤسسات المالية هو جائز, لأنه هنا تنتفي فكرة الاستغلال, فلا يمكن للشخص الفرد أن يكون مستغل للمؤسسة المالية, الرد على هذا الرأي, صحيح أن الاقراض في الماضي كان يتم من خلال أفراد, لكنهم في الحقيقة يمثلون المؤسسات المالية القائمة اليوم, كما أن الغاية الأساسية للمؤسسات المالية اليوم هي تماما كغاية الأفراد سابقا, فهي تقوم بإقراض المال لأجل من أجل الحصول على الفائدة, فالمؤدى واحد وإن اختلف الشكل.

 

مبادئ الصيرفة والتمويل الإسلامي:
الإسلام يحرم التعامل بالربا, والمسلمين بحاجة إلى الخدمات المصرفية مثلهم في ذلك مثل أي  شخص آخر, وذلك إما لتمويل مشاريع جديدة, أو شراء بيت, أو شراء سيارة, أو الحصول على تسهيل إئتماني, أو للقيام بالأعمال التجارية, أو للادخار, فالاسلام لا يعارض الكسب الحلال, وهو يشجع على استخدام المال ضمن الأطر الشرعية, ولا يشجع على أن يبقى المال جامدا ومكتنزا, وما يميز العمل المصرفي الاسلامي خلوه من الربا والفائدة بجميع أشكالها, وإن مبادئ الصيرفة والتمويل الاسلامي حسب القرآن والسنة بسيطة ويمكننا تلخيصها بالتالي:
1- يحظر أي مبلغ محدد سلفا يتم تحصيله زيادة عن المبلغ الأصلي
2- القرض يجب أن يشارك في الربح والخسارة عن المشاريع التي يتم إقراض المال من اجلها
3- المال ليس أصلا في الاسلام, لذلك المال لا يجلب المال
4- الغرر والميسر محرمان
5- يجب أن يكون الاستثمار في الأمور المقبولة شرعا والابتعاد عن الأمور المحرمة

 

مقارنة بين البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية:


البنوك التقليدية
البنوك الاسلامية
تستند في عملها على مبادئ من صنع الانسان
تستند في عملها على مبادئ الشريعة
المستثمر يحصل على فائدة مضمونة محددة سلفا
تقوم على مبدأ المشاركة في تحمل الربح والخسارة
غايتها تحقيق أعلى فائدة ممكنة دون أي ضوابط أو محددات
تسعى إلى تحقيق الربح لكن ضمن ضوابط الشريعة
لا تتعامل مع الزكاة
تتعامل مع الزكاة, جمعا وتوزيعا
وظيفتها الأساسية إقراض المال والحصول على الفوائد
مبدأها الأساسي المشاركة
نطاق عملها ضيق مقارنة بالمصارف الاسلامية
نطاق عملها واسع مقارنة بالبنوك التقليدية
تفرض مبالغ إضافية في حالة التخلف عن السداد
لا تفرض أي مبالغ إضافية في حالة التخلف عن السداد
بما أنها تركز على الفوائد, فالمساهمة في النمو الاقتصادي ليس مهم بالنسبة لها
هدفها الأساسي المصلحة العامة, وهي تهتم بتحقيق النمو الاقتصادي
بسبب طبيعة عملها فهي قادرة على الاقتراض بسهولة من الاسواق المالية
ليس من السهولة أن تحصل على القروض من الأسواق المالية
بما أنها تطلب عائد ثابت, فهي لا تكترث كثيرا بموضوع الجدوى الاقتصادية
بما أنها قائمة على مبدأ المشاركة, فهي تولي الجدوى الاقتصادية أهمية كبيرة
تولي أهمية كبيرة للجدارة الائتمانية للشخص
تولي أهمية كبيرة لجدوى المشاريع
علاقة البنك بعملائه علاقة مدين بدائن
علاقة البنك بعملائه علاقة مشاركة
البنك التجاري يضمن المبالغ المودعة لديه
لابنك الاسلامي لا يضمن المبالغ المودعة لديه

 

الآثار الاجتماعية الاقتصادية للمصارف الاسلامية:
التأثير على الادخار والاستثمار:
هناك من يرى بأن النظام الاقتصادي الاسلامي القائم على الغاء الفائدة قد يؤثر سلبا على الادخار والاستثمار كونه يزيد من حالة عدم التأكد فيما يخص معدلات العائد, ويرى الاقتصاديون المسلمون أن الدخل الفعلي أو الحقيقي سيعتمد على عدد من العوامل مثل:
شكل دالة المنفعة والمخاطر الرتبطة بها, مثل: مدى ودرجة تجنب المخاطر, مدى ودرجة التنبؤ بالمستقبل والذي يعرف عادة بمعدل الخصم, هل الزيادة في معدلات المخاطرة تؤدي إلى زيادة في معدلات العائد أم لا, وما هي درجة عدم التأكد التي يتم تحملها وأثرها على الدخل.
بل بالعكس هم يرون أن الانتقال إلى نظام خالي من الفائدة سيؤدي إلى زيادة معدلات العائد على الادخار, فزيادة مستوى عدم اليقين, ستدفع الناس إلى الاحتفاظ بمدخراتهم, أو زيادة مدخراتهم مقابلة حالة عدم التأكد هذه.
أما بالنسبة للاستثمار, فإن الانتقال إلى نظام خالي من الفائدة سيؤدي أيضا إلى رفع معدلات الاستثمار, لأن الطلب على الأموال من أجل الاستثمار سوف يزداد, لأن الشركات لن تكون مطالبة بمقابلة الفائدة الثابتة التي كانت متعلقة بفائدة الاموال المقترضة للاستثمار, كما ان عرض الأموال المخصصة للاستثمار سوف يزداد, لأن البنوك ستبحث عن عوائد استثمارية للأموال المودعة لديها من خلال استثمارها في المشاريع المختلفة.

التأثير على معدل ونمط النمو:
يرى الاقتصاديون المسلمون بأن بأن الانتقال إلى نظام خالي من الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على معدلات النمو, كونه يؤدي إلى زيادة الاستثمارات بشكل عام. فهذه الأموال ستقوم بالبحث في الاستثمار في مجالات جديدة مما يشجع على الابتكار والتجريب والدخول في مشاريع ومجالات جديدة في محاولة لزيادة العائد على الأموال المستثمرة, مما سيقوم بدوره بدعم عملية النمو في الدولة, وطبعا هذه الاستثمارات ستكون في مجالات متوافقة مع الشريعة وتراعي الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد الاسلامي مما يشاهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

التأثير على كفاءة التخصيص:
كما هو معروف فإن نظام الاقتصاد الاسلامي قائم على مشاركة الأرباح والمخاطر, وهذا النظام حسب مفكري الاقتصاد الاسلامي أقدر على تخصيص الموارد من النظام التقليدي, فنظام الاقتصاد الاسلامي يشجع على زيادة الاستثمار مما يؤدي إلى ضرورة البحث عن مشاريع جديدة, لكن تتم المفاضلة بين هذه المشاريع من خلال دراسات الجدوى والعائد على الاستثمار, مما يجعل البنوك تسعى إلى البحث على المشروع الأجدى اقتصاديا والذي يقدم أعلى عائد على الاستثمار مما يساهم بدوره في رفع كفاءة تخصيص الموارد. وهذا التفضيل في الاقتصاد التقليدي قائم على مفهوم القيمة الحالية والقيمة المستقبلية للأموال المستثمرة, والذي بدوره يعتدم على سعر الفائدة في حساب معدل الخصم للتدفقات النقدية النقدية المستقبلية للوصول إلى قرار استثماري سليم, لكن مفكري الاقتصاد الاسلامي يرون بأن يمكن حساب التدفقات النقدية المستقبلية دون اللجوء إلى أسعار الفائدة, كما أنهم يرون بأن اسعار الفائدة كعامل خصم ليس هو العامل الأمثل في تحديد التدفقات النقدية المستقبلية خاصة في ظروف عدم التأكد, فهم يرون بأن معدل العائد على حقوق المساهمين أو الملكية هو معدل الخصم المناسب.

التأثير على استقرار النظام المصرفي:
يقول مفكري الاقتصاد الاسلامي بأن النظام المصرفي في الاقتصاد الخالي من الفائدة أكثر استقرارا, ففي النظام المصرفي التقليدي, جانب المطاليب المتمثل في الأموال المودعة فإنها مضمونة, بينما الجانب الآخر وهو جانب الأصول المتمثل في القروض والسلف غير مضمون, لأن أساس عملية الاقراض هو الفائدة وليس الجدوى الاقتصادية, لذلك أي صدمة في جانب الموجودات سيؤدي إلى اختلال جانب المطاليب, مما يؤدي إلى أزمة مصرفية, بينما في النظام المصرفي الاسلامي, كلا الجانبين غير مضمون, وإن أي اختلال في جانب الأصول المتمثل في السلف والقروض, يمكن للبنك أن يعوضه من خلال زيادة الاستثمارات في مجالات أخرى لتعويض وامتصاص هذا الاختلال, فيبقى البنك في حالة توازن.

الخلاصة:
إن الهدف الأساسي للنظام المصرفي الاسلامي, هو توفير الخدمات المصرفية من خلال تطوير أدوات ومنتجات مصرفية متوافقة وأحكام الشريعة الاسلامية.
كما أن الهدف الأساسي للنظام المصرفي الاسلامي ليس تحقيق أعللا ربح من خلال الاعتماد على معدلات الفائدة, إنما الهدف الأساسي لها تقديم المنافع الاقتصادية والاجتماعية للدولة والمجتمع.
إن النظام المصرفي الاسلامي متوافق مع الأسس الفلسفية للاسلام, لذلك فهي مطالبة بدمخ القيم الأخلاقية مع أعمالها, فالمال هو وسيلة لتحقيق الرفاه والعدالة الاجتماعية الأمثل في الدولة. وليس غاية تسعى للحصول عليه بأي طريقة.
وهذا التوفيق للمعاملات المصرفية مع أحكام الشريعة يجب أن ينظر إليه على أنه نوع من أنواع العبادة.

مترجم عن:
Journal of Islamic Economics, Banking and Finance
RIBA AND ISLAMIC BANKING

Abu Umar Faruq Ahmad,
University of Western Sydney
M. Kabir Hassan
, University of New Orleans