الاثنين، 11 نوفمبر 2013

البطاقات الائتمانية والمصارف الإسلامية

تزداد أهمية بطاقات الائتمان يوما بعد يوم في حياتنا المعاصرة, ومن المتوقع أن تحل هذه البطاقات محل العملة الورقية في القريب العاجل, ونظرا لهذا الدور الكبير الذي تلعبه هذه البطاقات في المعاملات اليومية, كان لازما بحث توافقها مع أحكام الشريعة الاسلامية, كونها أحد منتجات المصارف الأسلامية, تم مناقشة هذا الموضوع في جلسات مجمع الفقه الإسلامي, ونظرا لارتباطها الشديد بموضوع الفائدة, لم يتم بعد البت مطلقا في عملية التكييف الشرعي لهذه البطاقات. ظهر هناك في فترة ما فكرة البطاقات المدينة, لكن نطاق استخدامها يتضاءل تدريجيا لصالح البطاقات الائتمانية, كما أن البنوك الاسلامية غير قادرة على إصدار بطاقات خاصة بها تتفق وآليات عملها لأن ذلك سيفقدها أهم ميزة للبطاقات الائتمانية, ألا وهي القبول العالمي, لذلك هناك مجموعة من القضايا لابد من مناقشتها في حالة البطاقات الائتمانية وهي:
الفائدة على حد الائتمان المستخدم, غرامات تأخير السداد, غرامات تأجيل السداد, فترة السماح, علاوة إصدار البطاقة, رسوم الاشتراك والتجديد.
لغويا, يمكن القول بأن لفظ إئتمان جاء من اصل الكلمة – أمن – لتدل على حالة الأمن والثقة المتبادلة بين مصدر البطاقة وحاملها, لذلك نجد بعد الفقهاء يستخدمون كلمة عقد استئمان لوصف عقد بطاقة الائتمان.
أما عمليا, يعتبر الائتمان, بمثابة مبادلة قيم حاضرة بقيم آجلة, أو وعد بدفع مبلغ من النقود في المستقبل, أو أنه انتقال لقوة شرائية من الدائن للمدين. بشكل آخر هو نوع من انواع القرض, يقدمه الدائن – مصدر البطاقة – للمدين – حامل البطاقة.
هناك صيغ متعددة لعقد الائتمان, تختلف من مصدر لآخر, مثلا شروط إصدار بطاقة إئتمانية – ماستر كارد - من مصرف ما تختلف عن شروط إصدار نفس البطاقة – ماستر كارد – من بنك آخر, لكن ما يجمع بينهما أن المصدرين للبطاقة أعضاء في جمعية ماستر كارد.
تمكن البطاقة حاملها من الحصول على السلع, والخدمات, والنقود
تقسم البطاقات البنكية إلى قسمين:
بطاقات ائتمانية (Credit Cards) وتشمل:
1- بطاقات ائتمان القرض المتجدد -
Revolving Credit Card
2- بطاقات ائتمان القرض الغير متجدد -
Charge Card
بطاقات غير ائتمانية وتشمل:
1-
بطاقات الخدمات
2-
بطاقات التخفيضات
3-
بطاقات الحساب البنكي
4-
بطاقات ضمان الشيك
5-
البطاقات المدينة
بالنسبة للبطاقات الائتمانية, يمكن التمييز بين نوعين أساسيين منها, حسب طريقة سداد المبلغ المستحق:
1-      بطاقات تتطلب تسديد كامل المبلغ المستحق بعد انتهاء فترة السماح وهو ما يعرف ببطاقات الائتمان الغير متجدد - charge Card
2-      بطاقات يمكن لحاملها إما سداد كامل المبلغ المستحق, أو تسديد جزء من الملغ المستحق, وتأجيل المبلغ المتبقي لفترات لاحقة وهو ما يعرف ببطاقات الائتمان القرض المتجدد -  Revolving Credit Card
 
 
 
بالنسبة لبطاقات الائتمان الغير متجدد تتميز بالميزات التالية:
1-      لا يشترط أن يفتح حاملها حساب لدى البنك مصدر البطاقة
2-      لا يشترط فيها ان يتم تقديم تأمين نقدي
3-      مصدر البطاقة يمنح حامل البطاقة فترة ائتمان قصيرة الأجل بين شراء السلعة وتسديد الثمن
4-      حامل البطاقة عمده حد ائتماني معين
5-      في حالة عدم السداد عند الاستحقاق, يتحمل حامل البطاقة غرامة تأخير – وقد يلغى عقد البطاقة
6-      يدفع العميل رسوم اشتراك لمرة واحدة, ورسوم تجديد سنوية
7-      هذه البطاقات تستخدم محليا ودوليا
8-      أكثر الجهات المصدرة لهذه البطاقة هي أميريكان إكسبريس
 
بالنسبة لبطاقات الائتمان ذات القرض المتجدد نجدها تتميز بالميزات التالية:
1-      هي الأكثر انتشارا
2-      لا تستوجب دفع كامل المبلغ المستحق
3-      في حالة عدم دفع كامل المبلغ هناك فائدة على الرصيد المدين الغير مسدد
4-      كما أنه لا يشترط أن يكون لحامل البطاقة حساب عند البنك المصدر للبطاقة
5-      أكثر الجهات المصدر لهذا النوع من البطاقات هما: ماستر كاردز, وفيزا كاردز
سوف أناقش في هذا البحث فقط بطاقات الائتمان القرضية, كون أن البطاقات الغير إئتمانية لا تتطلب معالجات شرعية.
 
التخريجات الفقهية لعقود بطاقة الائتمان:
لابد من التعرف على العقود التي تحكم التعامل ببطاقة الائتمان, والبحث هل تحمل في أي جانب منها شيء من الربا أو الغرر, إن أي بطاقة ائتمانية تتضمن ثلاثة عقود كل واحد منها منفصل عن الآخر:  وهي
أـ  عقد إصدار البطاقة (بين مصدر البطاقة وحاملها
ب ـ عقد بين مصدر البطاقة والتاجر·
ج ـ عقد بين حامل البطاقة والتاجر·
 
التخريجات الفقهية للعلاقة بين مصدر البطاقو وحاملها:  هنا يمكننا التمييز بين ثلاثة تخريجات فقهية:
1-
مصدر البطاقة, كفيل (ضامن) لحاملها
2-
مصدر البطاقة, وكيل لحاملها
3-
مصدر البطاقة, مقرض لحاملها
أولا: مصدر البطاقة كفيل لحاملها:
في هذه الحالة يكون مصدر البطاقة ملتزم بتسديد أي دين يترتب على حامل البطاقة, للأطراف المستحقة, في حالة عدم قدرة حامل البطاقة على السداد, حيث أن هذا النوع من الضمان مقبول شرعا, لكن هذا الضمان ينشأ قبل حدوث الدين, وهو عند بعض الفقهاء غير جائز شرعا حسب القاعد الفقهية التي تقول: ضمان ما لم يجب, لكن إجماع بين الفقهاء على جواز مثل هذا الضمان للمصلحة العامة, لكن بشرط أن يكون المضمون دين ثابت معلوم القيمة, أضف أن الضامن لا يطالب المضمون بالمال إلا بعد أن يؤديه عنه, وغالبا هذا ما يحدث في بطاقة الائتمان, حيث يقوم المصدر بالوفاء للتجار, ومن ثم يقوم بمطالبة حامل البطاقة بناء على كشف الحساب الشهري للبطاقة, ويحق لمصدر البطاقة أن يلغي البطاقة, فيكون عندها ضامن لما تم استخدامه فقط من حد البطاقة, حيث أن للضامن ان يتراجع عن الضمان إذا لم تتم العملية التي ضمنها, فلو تمت أي عملية من خلال البطاقة بعد إيقافها من المصدر, لن يكون ضامن للمبلغ وهذا جائز شرعا ضمن قاعدة الرجوع عن الضمان, لكن من المهم أن يكون مبلغ الدين المضمون معروف وقت إنشاء عقد الكفالة بين حامل البطاقة ومصدرها, في مثل هذه الحالة تثور قضية شرعية, هي أن الكفالة في الاسلام من عقود التبرع, لذلك لا يجوز للكفيل أخذ أجر عن هذه الكفالة من المكفول, فهل يجوز أن يتقاضى مصدر البطاقة من حامل البطاقة أجر سنوي أو شهري كأجر عن ضمان البطاقة, حيث أن هذا الرسم لا يمكن أن نعده كتفلة إصدار البطاقة فعليا, أو كنوع من المصاريف الادارية كون أنه غالبا يكون مرتفع ويتفوق على تكلفة إصدار البطاقة والمصاريف الادارية, لكن في المقابل يحق لمصدر البطاقة ان ياخذ عمولة أو أجر من الطرف الثالث وهو التاجر, لقاء استخدام حامل البطاقة لبطاقته في الشراء من عند التاجر.
ثانيا: مصدر البطاقة وكيل لحاملها:
الوكالة هي إنابة الغير في التصرف, فيكون بذلك حامل البطاقة وكل مصدر البطاقة بأن يسدد التجار المبالغ المستحقة عليه, على أن يعيد حامل البطاقة هذه المبالغ إلى مصدر البطاقة في فترة لاحقة, لكن هنا الوكالة لها أجر, يمكن أن تكون بالرسوم السنوية التي يتقاضاها مصدر البطاقة من حامل البطاقة, حيث أن الوكالة في الاسلام قد تكون بعوض أو من غير عوض, وهناك اتفاق بين الفقهاء على جواز الوكالة بأجر, لكن هنا قد نقع في شبهة ربا, كون أن مصدر البطاقة تعهد بدفع المبالغ المستحقة على الحامل, دون أن يكون هذا الحامل قد أودع هذه المبالغ لدى المصدر, لذلك تعتبر هذه المبالغ كأنها قرض من المصدر للحامل, مقابل منفعة يحصل عليها المصدر من الحامل وهذا غير جائز شرعا, كون أن حامل البطاقة لم يقم بإيداع مبلغ الائتمان لدى المصدر, ليقوم نيابة عنه بالتسديد للتجار ما استحق عليه من ديون نتيجة استخدامه للبطاقة, الحل هنا, أن ينتظر مصدر البطاقة بأن يحصل على الأموال من حامل البطاقة أولا, ثم بعد ذلك يقوم هو بالتسديد للتجار نيابة عن حامل البطاقة, لكن هل التاجر مستعد على أن ينتظر أن يقوم مصدر البطاقة باستيفاء المبالغ المستحقة من الحامل, ليقوم بعدها بسدادها للتجار, هذه الحالة تؤدي إلى تعقيد في الاجراءات وبطء في تنفيذ العمليات التجارية, وليس تبسيطها وهو الغاية الأساسية من البطاقات الائتمانية.
ثالثا: مصدر البطاقة مقرض لحاملها:
كما هو معروف فإن القرض في الاسلام من عقود التبرع ولا يستوجب أي أجر عليه, وهنا لا بد من توافر أركان عقد الاقراض الثلاثة وهي: العاقدان وهما مصدر البطاقة وحاملها, الايجاب والقبول, والعوض وهو الحد الائتماني, لكن هنا تظهر مشكلة أنه باعتباره قرض, لابد من المقترض من أن يستلم مبلغ القرض وهذا غير متحقق فعليا, لكن يمكن القول بأن القبض في مثل هذه الحالة هو قبض حكمي, كون أن حامل البطاقة يمكن استخدام كامل حد البطاقة, والقبض الحكمي جائز شرعا.
 
 
التخريجات الفقهية للعلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر: هنا يمكننا التمييز بين
1-
العلاقة شبيهة بخصم الأوراق التجارية
2-
العلاقة علاقة كفالة أو ضمان
3-
العلاقة علاقة وكالة بأجر
4-
العلاقة علاقة بيع
5-
علاقة سمسرة

أولا العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر شبيهة بخصم الأوراق التجارية:
المقصود بخصم الأوراق التجارية, الحصول على قيمة الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها, مقابل عمولات وفوائد بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق, فتكون الفاتورة بمثابة ورقة تجارية, يقدمها التاجر للبنك لحسمها مقابل نسبة معينة, وفي هذه الحالة لا يستطيع التاجر أن يرجع بالمطالبة على حامل البطاقة في حالة تأخر مصدر البطاقة عن السداد أو إفلاسه, لأن البنك المصدر للبطاقة يحصل على رسوم من حامل البطاقة ومن التاجر, من أجل وفاء المبالغ المستحقة على الحامل للتاجر, بالنظر في حقيقة العملية والمقصد منها, نرى أن الهدف من هذه العملية هو الاقراض, لأن البنك ليس هدفه شراء الحق الثابت بالفاتورة, حيث أن البنك المصدر للبطاقة تنتقل إليه ملكية الفاتورة المخصومة على سبيل الضمان, وعندما يقوم حامل البطاقة بتسديد مبلغ الفاتورة يكون مصدر البطاقة قد استوفى دينه من الحامل, إضافة إلى ما حصله من التاجر مقابل خصم الفاتورة, ولكن هنا في مثل هذه الحالة نكون قد دخلنا في شبهة الربا.
ثانيا: العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر علاقة كفالة (ضمان):
يضمن مصدر البطاقة تسديد قيمة مشتريات حامل البطاقة للتجار في حدود الحد الائتماني للبطاقة, لقاء أن تقوم الجهة المصدرة للبطاقة بتحصيل نسبة معينة من قيمة الفاتورة لصالحها, هنا يجوز للبنك المصدر للبطاقة ( الكافل) أن يحصل على أجرة من المكفول له ( التاجر) , وليس من المكفول ( حامل البطاقة)
ثالثا: العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر علاقة وكالة بأجر:
فالتاجر قام بتوكيل مصدر البطاقة, بتحصيل قيمة الفواتير من حامل البطاقة, مقابل مبلغ يحصل عليه مصدر البطاقة من التاجر, يتمثل في نسبة خصم الفواتير الشرائية, إن تحصيل الدين بأجر هي وكالة بأجر, وهي جائزة شرعا, لكن ما يحصل فعلا ان يقوم المصدر بالسداد للتاجر قبل تحصيل قيمة الفواتير من الحامل, مما يجعل العلاقة هنا في مثل هذه الحالة علاقة كفالة, وليس وكالة, مما يرجعنا للحالة السابقة.
رابعا: العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر علاقة بيع:
يقول أنصار هذا الرأي, بأن البنك المصدر للبطاقة هو المشتري الحقيقي للبضاعة, لأن التاجر الذي قبل التعامل مع حامل البطاقة, ليس لشخصه, إنما بسبب ثقته بالبنك المصدر لهذه البطاقة, كما أن التاجر يتحصل على قيمة فواتيره من البنك المصدر للبطاقة وليس من حامل البطاقة مباشرة, فلو فرضنا أن التاجر لم يتحصل على قيمة فاتورته من البنك المصدر للبطاقة, لايحق له بالرجوع لحامل البطاقة لمطالبته بالسداد, من هنا يمكن أن نبرر أخذ البنك لجزء من ثمن البيع, فهناك اتفاق بين البنك المصدر للبطاقة والتاجر, يتعهد من خلاله التاجر لمصدر البطاقة, بالسماح لحامل البطاقة بالشراء منه بالثمن الاسمي المكتوب على السلعة, على أن يتم خصم نسبة معينة من ثمن البيع لصالح البنك المصدر للبطاقة ( أي كأن حامل البطاقة يشتري نيابة عن البنك المصدر للبطاقة), ثم بقوم العميل حامل البطاقة بشراء هذه السلعة من البنك على أن يسدد الثمن خلال فترة السماح المتفق عليها, حيث تكون بسعر أعلى من سعر شرائها اليومي أو الحالي, بنسبة معينة, وهو يشابه بيع المرابحة للآمر بالشراء. ماذا يحدث لو رغب حامل البطاقة (المشتري) بإرجاع البضاعة للتاجر, فالتاجر لن يرجع قيمة البضاعة المرتجعة نقدا إلى المشتري, بل يحرر له قسيمة بقيمة البضاعة المرتجعة, ليتابع مع البنك المصدر لهذه البطاقة, يقوم التاجر بإيداع نسخة من هذه القسيمة لدى البنك المصدر للبطاقة, ليقوم بدوره بخصم مبلغ البضاعة المرتجعة من حساب التاجر إلى حساب البنك المصدر للبطاقة, مما يعزز من مقولة أن المشتري الحقيقي للبضاعة هو البنك المصدر للبطاقة, لأنه لو كان المشتري الحقيقي للبضاعة هو العميل حامل البطاقة, لكان من حقه استلام مبلغ البضاعة المرتجعة, لكن السؤال المنطقي, هو أن المنتفع النهائي من السلعة المشتراة حامل البطاقة, وليس البنك المصدر للبطاقة, أضف إلى أن عقد إصدار البطاقة لا ينص على توكيل حاملها بالشراء باسم البنك المصدر لها.
خامسا: العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر علاقة سمسرة:
السمسرة هي التوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع, وهي جائة شرعا, حيث أن مصدر البطاقة يقدم خدمة للتاجر, من خلال جلب الزبائن الحاملين لبطاقته ليقوموا بالشراء من هذا التاجر, وفي مقابل هذه الخدمة يحصل البنك المصدر للبطاقة على نسبة محدد من ثمن البيع, الانتقاد هنا أن السمسار هو فقط وسيط في عملية البيع والشراء, ولا يقوم بتسديد البائع من حسابه ليقوم بعدها بالرجوع على المشتري لمطالبته بالسداد, كما أن السمسار يجب أن يروج لمنتجات البائع للمشتري, لكن في الحقيقة هذا لا يحدث, الذي يحدث هو أن يشير البنك المصدر للبطاقة, فقط إلى اسم التاجر الذي يمكن لحامل البطاقة استخدام بطاقته عنده.
على هامش النقاش: هل يجوز للبنك المصدر للبطاقة أن يطالب التاجر بسداد قيمة المشتريات في حال لم يقم العميل حامل البطاقة بالسداد؟ الجواب لا. لأن البنك المصدر للبطاقة متعهد بسداد ثمن المشتريات التي تتم بالبطاقة التي أصدرها.

التخريجات الفقهية للعلاقة بين حامل البطاقة والتاجر: هنا يمكننا التمييز بين:
1- العلاقة علاقة حوالة
2- العلاقة علاقة بيع أو إجارة
أولا: العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر علاقة حوالة:
عندما يقوم حامل البطاقة بالشراء, ويوقع على فاتورة الشراء, تقع في ذمته قيمة البضاع المشتراة لصالح التاجر, لكنه يقوم بتحويل هذا الاستحقاق من ذمته لذمة البنك المصدر للبطاقة, ويقوم التاجر بإرسال هذه الفاتورة للبنك المصدر للبطاقة لتحصيلها منه, يشترط في الحوالة أن يكون للمحيل دين على المحال عليه, ليقوم بالتسديد نيابة عنه, لكن هذا غير متحقق فعلا.
ثانيا: العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر علاقة بيع أو إجارة:
البيع يكون بالنسبة للسلع, والإجارة تكون بالنسبة للخدمات, عند إتمام عملية الشراء, تنتقل ملكية السلع والخدمات من التاجر إلى حامل البطاقة, ويقوم بدوره التاجر بالرجوع على البنك مصدر البطاقة لمطالبته بالسداد, كونه تعهد بالسداد عن كل المشتريات التي تتم عن طريق البطاقة التي أصدرها, لكن السؤال هل يستطيع التاجر مطالبة حامل البطاقة بالسداد, الجواب لا, لأن التاجر عندما قبل التعامل بهذه البطاقة تنازل عن مطالبة حملة البطاقات (المتعددين والمتواجدين في مناطق مختلفة) لصالح أن يقوم بمطالبة جهة واحدة موثوقة وهي البنك المصدر للبطاقة, وذلك لقاء نسبة معينة من ثمن البيع يدفعها البائع للبنك المصدر للبطاقة, لكن في الحياة العملية وبالقانون, يحق للبائع العودة على المشتري وعلى البنك المصدر للبطاقة للمطالبة بالسداد, لكن هذه الحالة ليست من ضمن مفهوم البطاقات الائتمانية.
 
التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان القرضية: هناك ثلاثة محاولات فقهية لتكييف بطاقات الائتمان هي
1- تكييف بطاقة الائتمان على أساس عقد الضمان (الكفالة)
2- تكييف بطاقة الائتمان على أساس عقد الحوالة
3- بطاقة الائتمان عقد مركب من عدة عقود
أولا: تكييف بطاقة الائتمان على أساس عقد الضمان (الكفالة):
هناك من الفقهاء من اجاز البطاقات الائتمانية انطلاقا من القاعدة الفقهية التالية: إذا قال رجل(البنك المصدر للبطاقة) لرجل آخر (التاجر) بايع فلانا (حامل البطاقة) فما لزمك منه شيء فأنا ضامن له ( أي ما بايعته من شيء فهو علي) ويستوي إن وقت لذلك وقتا أو لم يوقت, كان هذا البيع جائز شرعا, هذه الصيغة يمكن أن ينتج عنها:
تكرار عمليات الشراء بالنسبة لحامل البطاقة
صلاحية البطاقة تتحد بمدة معينة, لأن الكفالة غالبا ما تكون محددة المدة
المصدر للبطاقة لا يلتزم بالسداد قبل ثبوت الدين, والمتمثل غالبا بتوقيع العميل على فاتورة الشراء
المصدر للبطاقة ملتزم بحد البطاقة فقط
يجب أن تكون الألفاظ محددة بدقة في عقد البطاقة, بحيث تبين هل الضمان هو للمبايعة أو للمداينة حيث أن المدانية أوسع من المبايعة
حامل البطاقة يستطيع فقط التعامل مع التجار الذين يعترفون بالبنك المصدر للبطاقة وهناك اتفاق بينهم.
ثانيا: تكييف بطاقة الائتمان على أساس عقد الحوالة:
المقصود بالحوالة, تحويل ذمة الدين من المحيل إلى المحال عليه, وهي جائزة شرعا: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع), فحامل البطاقة هو المحيل, والتاجر هو المحال, والبنك المصدر للبطاقة هو المليء المحال عليه, لكن هناك عدة انتقادات لهذا التكييف الشرعي:
من شروط الحوالة أن تكون على دين ثابت معلوم عند عقد الحوالة, وهذا غير متحقق فعلا, فدين حامل البطاقة غير متحقق عند تعاقده مع مصدر البطاقة.
حامل البطاقة عندما يوقع للتاجر على الفاتورة, لا يكون له دين في ذمة المصدر, فبالتالي تصبح حوالة على مقرض, فيدخل هنا فيها شبهة ربا. كما أن الحوالة من غير دين تصبح وكالة أو ضمان وليس حوالة.
الحوالة تؤدي إلى براءة ذمة المحيل, بحث تقع في ذمة المحال عليه, وهذا غير صحيح فعليا, حيث أن حامل البطاقة تظل ذمته مشغولة بالدين إلى أن يقوم بتسديد ما عليه من التزامات.
كما أن المحال (التاجر) له الحق بمطالبة المحيل في حالة أن المحال عليه رفض السداد, وهذا غير متحقق فعلا, حيث أن التاجر لا يحق له مطالبة الحامل في حال تعذر على البنك السداد.
ثالثا: بطاقة الائتمان عقد مركب من عدة عقود:
هناك نوعين من العقود:
عقود تتم بين مصدر البطاقة وحاملها
عقود تتم بين مصدر البطاقة والتاجر
العقود التي تتم بين مصدر البطاقة وحاملها:
يرتبط الطرفين بعقدين أساسيين:
الأول: عقد إقراض: يخول مصدر البطاقة حامل البطاقة بالتصرف بمبلغ يحدده الحد الائتماني للبطاقة
الثاني: عقد وكالة: يوكل فيها حامل البطاقة البنك مصدر البطاقة السحب من رصيده لقضاء ديونه المترتبة عليه اتجاه التجار واتجاه البنك.
العقود التي تتم بين مصدر البطاقة والتاجر:
هناك نوعين من العقود أيضا:
الأول: عقد ضمان مالي: الضامن: البنك المصدر للبطاقة, المضمون له التاجر, المضمون: حامل البطاقة, المضمون به قيمة المشتريات. يلتزم البنك بسداد المبالغ المستحقة على حامل البطاقة لصالح التاجر مباشرة
الثاني: عقد وكالة, يوكل فيه التاجر البنك مصدر البطاقة ب: تحصيل المستحقات من حاملي البطاقات, ووضعها في حسابه, خصم عمولة البنك من قيمة المشتريات, الخصم من حساب التاجر في حالة ارتجاع المشتريات.
 
المسائل الشرعية في معاملات بطاقات الائتمان:
سسناقش هنا الأمور التالية:
مشروعية فكرة بطاقات الائتمان
اتفاقية عضوية بطاقة الائتمان
رسوم الاشتراك والتجديد والاستبدال
النسبة التي يقتطعها مصدر البطاقة من فاتروة التاجر
الفوائد المفروضة على استخدام البطاقة
القبض وأثره في معاملات البطاقة
تصكيك ديون بطاقة الائتمان
اشتراط فتح حساب لدى البنك المصدر للبطاقة
الخصم أو الزيادة في سعر الشراء عند استخدام البطاقة
التأمين في بطاقات الائتمان
الجوائز والهدايا
اقتراض مصدري البطاقة للوفاء بالتزامات استخدامها
بيع العينة

مشروعية إصدار البطاقة: سنناقش هنا النقاط التالية:
مشروعية إصدار البطاقة
مشروعية هدف مصدر البطاقة
أولا: مشروعية إصدار البطاقة:
هناك قاعدة فقهية عامة تقول, لابد من التفرقة بين العبادات والمعاملات, فالعبادات لا يقدم عليها المكلف إلا بدليل شرعي, أما المعاملات الأصل فيها الاباحة ما لم يقوم دليل على تحرينها, وهي مجال لاعمال العقل والاجتهاد. فالله اجاز التعامل بين الناس بأي طريقة مادام هذا التعامل في إطار الشريعة, انطلاقا من الآية التي تقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود, وبما أن البطاقات الائتمانية من الأمور المستحدثة فينطبق عليها القاعدة الفقهية القائلة: الأصل في المعاملات الاباحة, مالم يثبت دليل على عدم جوازها, فمثلا لو ظهر أن البطاقات الائتمانية يترتب عليها أي ربا ظاهر أو باطن, أو اي غرر, كانت غير جائزة شرعا.
ثانيا: مشروعية هدف مصدر البطاقة:
الخدمة الرئيسية التي يقدمها مصدر البطاقة لحامل البطاقة, توفير المال بصورة قرض, وبما أن القرض في الاسلام من عقود التبرع, فلا يمكن استخدامها كوسيلة لتنمية الأموال والتكسب, لأن ذلك سيعتبر من باب الربا المحرم شرعا
 
اتفاقية عضوية البطاقة: سنناقش هنا:
الاذعان في عقد بطاقة الائتمان
النص الربوي
شرط انهاء العقد وفق إرادة مصدر البطاقة
أولا: الاذعان في عقد بطاقة الائتمان:
شروط البطاقة ثابتة ولا يمكن مناقشتها لا من طرف حامل البطاقة ولا من طرف التاجر, صحيح قبولهما بتوقيع عقد البطاقة هو عمل اختياري وليس فيه اجبار من قبل المصدر, لكن عدم قدرتهما على مناقشة شروط البطاقة يجعلها من العقود الاضطرارية, حيث أن عقد المضطر غير صحيح في الاسلام, لأنه يفقد العقد شرط التراضي, حيث أن الحديث الشرف يقول إنما البيع عن تراض.
ثانيا: النص الربوي:
لو احتوى عقد البطاقة على نص يقول بأنه في حالة التأخر عن السداد, تطبق فائدة مقدارها 3% شهريا على الرصيد المستحق الغير مسدد, فهل عقد البطاقة جائز شرعا, بعض الفقهاء يقولون إن عقد البطاقة يكون جائز, لكن شرط الربا باطل ولا يعتد به, وهنا لا بد من الاشارة إلى أن القرض بالشرط حرام شرعا, فإن كان هذا البند مع بنك إسلامي جاز له الامتناع عن تطبيقه, ولو تم ادارجه في اتفاقية البطاقة, أما لو كان في بنك تقليدي, فغالبا ما يتم تطبيقه, مما يجعل حامل البطاقة يدخل في مسألة التعامل بالربا, والبعض قال لو أنه عازم على سداد كامل المبلغ عند الاستحقاق, بحيث يكون هذا الشرط لاغي فعليا, يجوز له التوقيع على عقد البطاقة الائتمانية, وهناك من الفقهاء من يرى أن وجود مثل هذه العبارة في نص اتفاقية بطاقة الائتمان يجعل العقد برمته باطلا. وحجتهم أن هذا الشرط وإن كان باطل شرعا لكنه واجب قانونا, ولايمكن لحامل البطاقة أن يلغيه, وهو ملتزم بسداد ما ترتب عليه من فوائد في حالة تأخير السداد.
ثالثا: شرط إنهاء عقد بطاقة الائتمان حسب رغبة مصدر البطاقة:
هذا الشرط يتعارض مع لزوم عقد الاقراض من طرف المقرض والذي هو مصدر البطاقة, فلا يحق لمصدر البطاقة إلغاء عقد البطاقة إلا بعد انتهاء مدة الانتفاع بالشرط, طبعا باستثناء الفسخ في حالة عدم سداد حامل البطاقة بالسداد, أو عدم التزام حامل البطاقة بشروط عقد البطاقة الأخرى.
رسوم الاشتراك والتجديد والاستبدال:
رسم الاشتراك, هو رسم العضوية لقاء منحه للبطاقة, يدفع لمرة واحدة فقط, أما رسم التجديد فهو رسم سنوي, رسم الاستبدال هو الرسم لقاء استبدال بطاقة جديدة بدل بطاقة ضائعة أو تالفة. غالبا يكون الهدف من هذه الرسوم تغطية التكاليف الادارية لمثل هذه العمليات, وأجاز الفقهاء أن يتم أخذ أجرة عن خدمات القروض, بشرط أن تكون في حدود النفقات الفعلية, حيث أن كل زيادة عن التكلفة الفعلية تعتبر من الربا المحرم شرعا.
النسبة التي يقطعها مصدر البطاقة من فاتورة التاجر: سنناقش هنا:
التخريجات الشرعية لهذه النسبة
موقف المصارف الاسلامية من هذه النسبة
أولا: التخريجات الشرعية لهذه النسبة:
يمكن اعتبارها عمولة لتحصيل المبالغ المستحقة على حامل البطاقة لصالح التاجر, وهي جائزة شرعا بشرط أن تكون معلومة القيمة, أو يمكن اعتبارها أجور سمسرة, فيتقاضى البنك من التاجر عمولة محددة عن كل مشتري يستخدم البطاقة عنده, وإذا اعتبرنا العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة كفالة, يجوز للكفيل البنط المصدر للبطاقة, أن يتصالح مع الدائن وهو التاجر, بأن يؤديه مبلغ أقل من المبلغ الذي التزم به المكفول وهو حامل البطاقة, وهذا ما يعرف باسم صلح الحطيطة بين الكفيل والدائن, وهو جائز شرعا, وإذا اعتبرنا العلاقة بين البنك المصدر للبطاقة والتاجر علاقة وكالة, جاز للبنك أن يتقاضى عمولة عن هذه الوكالة, ظاهريا, ما يتقاضاه البنك المصدر للبطاقة من التاجر هو خصم, وليس مبلغ زائد, أي أنه لا يدخل في مفهوم الربا, وهنا لا بد من الاشارة إلى أن قاعدة ضع وتعجل لا يمكن تطبيقها, لأنه متى وصلت الفواتير إلى البنك المصدر للبطاقة, يقوم بتسديدها مباشرة للتاجر المستفيد. لكن لا بد من أن تكزون هذه النسبة محددة ومعروفة مسبقا, كما أنه يمكن تقاسم هذه النسبة بين البنك المصدر للبطاقة والبنك الذي يتعامل معه التاجر. وكلا الشكلين جائز شرعا هنا, النسبة المؤوية أو المبلغ المقطوع.
ثانيا: موقف المصارف الاسلامية من هذه النسبة:
معظم البنوك الاسلامية تجيز هذه النسبة
الفوائد المفروضة على استخدام البطاقة: من أمثل هذه الفوائد:
نسبة معينة كفوائد تأخير في حالة عدم السداد
نسبة معينة كعمولة تأجيل السداد لفترات لاحقة
نسبة معينة على عمليات السحب النقدي بالبطاقة
نسبة معينة في حالة تجاوز حامل البطاقة الحد الائتماني للبطاقة
نسبة معينة على عمليات التسديد من خلال البطاقة الائتمانية – مثل شراء تذاكر السفر من الموقع الالكتروني لشركة فلاي دبي
أولا: التكييف الشرعي لهذه الفوائد:
تمثل هذه الفوائد مصدر دخل للبنك المصدر للبطاقة, لكنها تدخل في باب الزيادات المشروطة على الائتمان الممنوح من مصدر البطاقة اتجاه حامل البطاقة, فهي محرمة شرعا كونها تمثل ربا صريح خاصة فوائد التاخير عن السداد والذي يسمى في الاسلام ربا النسيئة, كما أنها تدخل في الحديث الشريف الذي يقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا.
ثانيا: موقف المصارف الاسلامية من الفائدة على السحب النقدي:
البعض أجاز هذه الفائدة كون أن المبالغ المسحوبة لا تعتبر قرض, وهذه الفائدة هي بمثابة أجر مقابل تحويل المبالغ النقدية من حساب العميل إلى المكان الذي طلب فيه النقود, والبعض الآخر حرمها كونها تعتبر بمثابة القرض والفوائد عليها بمثابة الربا.
ثالثا: معالجة مشكلة التأخر عن السداد:
لا يجب اشتراط غرامة نسبية على المبلغ والمدة, لأن ذلك يجعلها ربا صريح, لذلك يمكن إعطاء العميل فترة سماح ثانية, وفي حال تخلفه مرة أخرى, تلغى عضويته ويطالب بتسديد المبالغ المستحقة عليه قانونا, ويمكن فرض غرامة تأخير عليه لكن بشرط أن يتم التصرف بهذه الغرامة في اوجه الخير.
القبض وأثره في في معاملات البطاقة:
القبض أو التقابض, كما هو معروف هناك بعض العمليات التي يشترط فيها التقابض في نفس اللحظة, فشراء السلع والخدمات العادية عن طريق بطاقة الائتمان لا خلاف عليه, لكن استخدامها في شراء العملات أو الذهب والفضة يطرح بعض التساؤلات, فالبنسبة لشراء الذهب والفضة كما هو معلوم يجب التقابض حالا, فإن كانت البطاقة الائتمانية تحقق هذا الشرط جاز شراء الذهب والفضة بها, وإن لم تحقق هذا الشرط لا يمكن استخدامها في شراء الذهب والفضة. أما بالنسبة للعملات وخاصة عندما يستخدم حامل البطاقة بطاقة في بلد يستخدم عملة غير عملة البطاقة, يقوم البنك المصدر بسداد التاجر بالعملة الأجنبية, ويعود على الحامل بمطالبته بالسداد بالعملة المحلية لكن بعد تحويل قيمة المعاملة حسب سعر الصرف, وهناك عدة حالات لتحديد سعر الصرف, لكن المقبول شرعا هو سعر الصرف وقت القبض.
تصكيك ديون بطاقة الائتمان:
تصكيك الديون يعني تسنيدها, أي الحصول على الأموال بالاستناد إلى الديون المصرفية القائمة, عن طريق خلق أصول مالية جديدة, فيقوم البنك بطرح اوراق مالية – صكوك – مقابل ما لديه من ديون مدرة للدخل, كالديون المضمونة بالرهونات, وعند قيام المدينيين بتسديد هذه القروض, مع فوائدها, فإن حاملي هذه الصكوك يحصلون على جزء من هذه العوائد, فبذلك تتحول القروض المصرفية إلى أوراق مالية قابلة للتداول, وبناء عليه يقوم البنك المصدر لهذه الصكوك باسترداد الأموال عن طريق البورصة, بحث يتم استخدامها من جديد في قروض جديدة او توظيفات أخرى, وهذا يعتبر من بيع الكالئ بالكالئ الغير مجاز شرعا, بسبب الغرر الذي يعتريه, لأن البنك المصدر للبطاقات غالبا يقوم ببيع هذه الديون الى طرف آخر دون علم حملة البطاقات بذلك, وكما هو معروف فإن بيع الدين بالدين غير جائز شرعا.
اشتراط فتح حساب لدى البنك المصدر للبطاقة:
تشترط بعض البنوك ضرورة فتح حساب لديها, وفي بعض الحالات تطلب رصيد معين في الحساب كنوع من الضمان لسداد المبالغ المستحقة على حامل البطاقة, حيث يعتبر بمثابة رهن, والدين الموثق برهن جائز شرعا.
الخصم أو الزيادة في سعر الشراء عند استخدام البطاقة:
حالة الخصم جائزة شرعا ولا خلاف عليها, لكن في بعض الحالات قدد يطلب البائع من المشتري مبلغ أعلى من سعر البيع, بحيث يحاول البائع تعويض النسبة التي سيدفعها لمصدر البطاقة, الأصل أن يتم البيع بالسعر السائد في السوق دون زيادة, لكن إن وافق المشتري على تحمل هذه الزيادة فلا شيء في ذلك, إن كان بالتراضي.
التأمين في بطاقات الائتمان:
قد تتضمن بطاقات الائتمان تأمين على الحياة, أو على الحوادث, بحيث يكون جزء من الرسم السنوي الذي يدفعه حامل البطاقة, هذا التأمين قد يكون تامين تجاري وقد يكون تأمين تعاوني, بعض الفقهاء أجاز التأمين التجاري, والبعض الآخر لم يجزه وطالب بإلغاء التأمين وتنزيل قسط التأمين من الرسم السنوي, أما في حالة التأمين التعاوني الظاهر أنه لا خلاف عليه بجوازه, وتم وضع بعض الشروط للتأمين على البطاقات وهي: أن لا يشمل التأمين على الحياة, يكون التعويض حسب الدية الشرعية, وفي حال زيادة مبلغ التعويض عن الدية الشرعية وجب استخدام الزيادة في أوجه الخير, وأن تكون التعويضات حسب الخسائر والأضرار الفعلية التي لحقت بحامل البطاقة.
الجوائز والهدايا:
هي جائزة شرعا ما لم تكن مشروطة بأي شرط
اقتراض مصدري البطاقات للوفاء بالتزامات استخدامها:
في بعض الحالات قد يضطر مصدر البطاقة إلى الاقتراض من أجل تسديد مستحقات بطاقات الائتمان التي أصدرها للتجار, ربما نتيجة عجز في التدفقات النقدية لديه بسبب عدم تناغم المبالغ المحصلة من حملة البطاقات, والمبالغ المستحقة للتجار, هذا الاقتراض إن لزم الحصول عليه يجب أن يكون ضمن الحدود والأطر الشرعية وبدون فوائد
بيع العينة:
تنص اتفاقية البطاقات الائتمانية بعدم رد المشتريات, بغرض الحصول على قيمتها النقدية, للحيلولة دون استفادة حامل البطاقة من فترة السماح, من خلال حصوله على النقد بتكلفة أقل, لكن في بعض الحالات إن وافق البائع على رد البضاع يجوز له ذلك بشرط أن ترد قيمة المردودات بقيد عكسي, وليس بشكل نقدي.
الخلاصة:
1-      يجب التعامل مع البطاقات البنكية بحذر شديد حيث أن شبهة الربا قد تظهر في أكثر من مجال فيها
2-      البنوك الاسلامية مطالبة بتكييف البطاقات الائتمانية بما يتوافق وأحكام الشريعة, كون أنه لا يمكن فرض بطاقات خاصة بها لأن ذلك يفقدها أهم ميزة لها وهي القبول العالمي
3-      يجب أن لايتضمن عمل البطاقة اشتراط أي زيادات على قروضها، في صورة فوائد أو غرامات على تأخير أو تأجيل السداد، وأن يقتصر عملها على توفير القرض مجاناً لمدة ثلاثين يوماً، وفي حال مماطلة العميل في السداد تلغى عضويته، ويطالب بما تعلق في ذمته بالطرق المشروعة، فلايعاقب بغرامات مالية· ويمكن أن ينص على بعض الشروط الجزائية لمعاقبة المماطل، مثل التهديد بوضع اسمه في قائمة سوداء، لايتمكن بعدها من الحصول على بطاقات أو خدمات مصرفية أخرى· وسيحقق المصدرون أرباحهم من رسوم الاشتراك والتجديد، ومن عمولاتهم المقتطعة من فواتير التجار.
4-      يجب إعادة النظر في رسوم البطاقة الجائز أخذها، على أساس تطبيق الكلفة الفعلية في التسعير، وربطها بالخدمات الحقيقية التي يستفيد منها العميل، والسعي نحو جعل نظام بطاقات الائتمان أقل أنظمة الدفع كلفة·
5-      أن تسند مهمة وضع بنود اتفاقية بطاقة الائتمان بين المصدرين وكل من حملة البطاقات والتجار، إلى جهة محايدة كالبنوك المركزية مثلاً، وذلك لضمان عدالتها لجميع الأطراف من جهة وسلامة تأثيرها في الاقتصاد من جهة أخرى·
6-      إجراء المزيد من الدراسات والبحوث الاقتصادية والقانونية والشرعية لبطاقة الائتمان.
 
ملاحظة: هذه المقالة لخيص عن حلقة بحث, لكن لم أحفظ عنوان البحث واسم الكاتب, فاقتضى التنويه والاعتذار لصاحب الدراسة