الخميس، 26 سبتمبر 2013

ملخص بحث: مقاصد الشريعة واعتبارها في فتاوى المؤسسات المالية الاسلامية:

ملخص بحث: مقاصد الشريعة واعتبارها في فتاوى المؤسسات المالية الاسلامية:
د. أحمد الرسواني
سيتناول الباحث هنا 3 قضايا أساسية هي:
1- مقاصد الشريعة وصلتها بالمجال المالي
2- المؤسسات المالية وعلاقتها بمقاصد الشريعة
3- اعتبار المقاصد في فتاوى المؤسسات المالية: ونعني هنا بالاعتبار:
* معنى الاعتبار والزاميته في العمل الفقهي
* كيفية اعتبار المقاصد
* واقع النظر المقاصدي في الهيئات المالية الاسلامية
أولا: مقاصد الشريعة وصلتها بالمجال المالي:
يمكن تقسيم المقاصد إلى 3 أقسام: 1- مقاصد عامة, 2- مقاصد خاصة, 3- مقاصد جزئية
المقاصد العامة: وهي التي تتناول أبواب الشريعة كافة أو معظمهما وأشهر أمثلتها
الضروريات الخمسة: وهي حفظ النفس, الدين, النسل, العقل, المال
وهناك أيضا: العبادة, الاستخلاف, العمارة, العدل, الكرامة, حفظ النظام العام وغيرها الكثير
المقاصد الخاصة:  وهي تختص إما بباب معين, أو مجموعة أبواب ضمن قسم واحد من أقسام التشريع
مثالها: مقاصد العبادات, مقاصد نظام الاسرة, مقاصد العقوبات, مقاصد الأحكام المالية
المقاصد الجزئية: تختص بحلات فردية كل على حدى
قد يكون للحكم الشرعي الجزئي الواحد مقصد واحد
مثلا: توثيق العقود, الأمر بالاشهاد, نظر الخاطب للمخطوبة
وقد يكون للحكم أكثر من مقصد واحد
مثلا: عدة الطلاق: يقصد بها: التثبت من الحمل, تأمين نفقة المطلقة, التكريه بالطلاق, إمكانية الاصلاح
مثلا: الأذان شرع لدعوة المصلين للصلاة, وإعلام بدخول الوقت
مثلا: تحريم الخمر للحفاظ على العقول والأبدان
وقد يكون للحكم   مقصد أصولي + مقاصد تبعية
مثلا: الزواج: مقصده الأصلي حفظ النسل, ومقاصده التبعية: الاعفاف, الأنس, التعاون على الحياة

يمكننا القول بأن المقاصد هي النتائج والآثار والثمار التي قصد الشرع تحقيقها والانتهاء إليها
حيث أن كلا من, القواعد الأصولية الاجتهادية, والقواعد الفقهية التنظيمية لا تعتبر من مقاصد الشريعة
ملاحظة: نلاحظ هنا اقتران كلمة أصول بكلمة اجتهاد, واقتران كلمة فقهي بكلمة تنظيمي

مقاصد الشريعة في المجال المالي:
من أوائل من كتب في هذا المجال ابن عاشور, ويرى أن مقاصد الشريعة في الأمور المالية خمسة هي:
رواجها, ووضوحها, وحفظها, وثباتها, والعدل فيها
أما القرضاوي فقد فصل في هذه المقاصد حيث قسمها إلى 6 أنواع تحتوي 27 مقصد مالي وهي
1- مقاصد الشريعة المتعلقة بقيمة المال ومنزلته
                                    بيان منزلة المال وأهميته
                                    إيجاب المحافظة عليه
                                    التحذير من الافتتان به
2- ربط المال والاقتصاد بالايمان والأخلاق:
                                    ربط المال بالايمان
                                    ربط المال بالأخلاق
3- مقاصد الشريعة المرتبطة بانتاج المال:
                                    الحث على الكسب الحلال
                                    تحريم الكسب الخبيث
                                    تنمية المال بالطرق المشروعة
                                    تحريم انتاج ما يضر
                                    تحقيق كفاية الفرد
                                    تحقيق الاكتفاء الذاتي للأمة
                                    لزوم التنسيق بين فروع الانتاج
4- المقاصد المتعلقة باستهلاك المال
                                    إباحة الطيبات
                                    ترشيد الاستهلاك
                                    محاربة الاسراف
                                    المحافظة على البيئة
5- المقاصد المتعلقة بتداول المال
                                    ضبط المعاملات المالية بأحكام الشريعة
                                    الحث على تدوال النقود وعدم كنزها
6- المقاصد المتعلقة بتوزيع المال
                                    العدل في توزيع المال
                                    تمكين الفقراء
                                    تقليل الفوارق
                                    احترام الملكية الخاصة
                                    تفضيل الملكية العامة لبعض القطاعات
                                    التكافل الاجتماعي
                                    تحرير الانسان من الفقر
                                    التصدي للحالات الطارئة والكوارث

أما الشيخ صالح الحسين, لخص مقاصد الشريعة في المعاملات المالية إلى:
1- أي يكون المال مع الناس الأكفياء الأمناء
2- أن لا يكون المال دولة بين الأغنياء
3- عدم الظلم في المعاملة المالية
ثانيا: المؤسسات المالية الإسلامية ومقاصد الشريعة
تضم المؤسسات المالية الاسلامية, البنوك, شركات التمويل, وشركات التأمين
هذا وتطالب المؤسسات المالية الاسلامية بمجموعة مهام كثيرة وكبيرة ربما لا تقع ضمن اختصاصها مثل:
1- تحقيق مقاصد الشريعة في المعاملات المالية
2- بناء الاقتصاد الاسلامي وقيادته
3- تحقيق التنمية والقضاء على الفقر
4- التميز والاستقلالية عن النظام التقليدي

أهم هذه المؤسسات هي البنوك الاسلامية, لكن هذه المؤسسات تعاني العديد من المشكلات أهمها:
1- التنظيم التشريعي لها غير مكتمل
2- حلولها الشرعية في بعض الحالات غير متوافقة مع القوانين الحالية أو الواقع الاقتصادي التقليدي
3- الحلول القانونية والتقليدية المعمول بها لا تتوافق مع الشريعة
4- معظم البنوك الاسلامية المعاصرة هي بنوك صغيرة الحجم نسبيا, مما يجعلها تركز على العمليات التمويلية والتجارية قصيرة الأجل, مما يحول دون إسهامها في المشاريع التنموية
5- البنوك الاسلامية المتخصصة قليلة الانتشار
سنتناول الآن مجموعة من مقاصد الشريعة في المال:
مثلا: الفكر الاقتصادي التقليدي يرى أن البنوك هي العاء الإدخاري, الذي يتم من خلاله تحويل المدخرات إلى إستثمارات عن طريق إقراضها مقابل فائدة معينة, وعدم تواجد هذه الأموال ضمن المنظومة المصرفية يجعلها معطلة وعديمة الفائدة. لكن من وجهة نظر إسلامية يمكن للمدخرات أن تسهم في تمويل الاستثمار دون الآلية التقليدية من خلال ما يعرف باسم القرض الحسن الخالي من الفائدة.
مثال آخر: الإسلام حرم الربا, لما يحمله من ظلم واستغلال, لكن الحكمة من الربا, هي حث الناس على إيجاد طرق بديلة في تمويل الاستثمارات وعملية الاقراض, من خلال إيجاد نظام وآلية للاقراض الحسن, أو الدخول في أشكال المعاملات الاسلامية الأخرى التي تقوم على المشاركة في تحمل المخاطر والعوائد.
أثبتت التجربة العملية أن عمليات الاقراض الحسن, تتعرض إلى المماطلة من السداد من قبل المقترض, مما يجعل المقرض لا يقبل على منح مثل هذه القروض لاحقا, لذلك يجب تغيير ثقافة المجتمع حول مفهوم الاقراض الحسن, قبل أن نضع الاطار القانوني لمثل هذه العمليات, تم اقتراح حل لمثل هذه المشكلة, أن تكون هناك مؤسسات وسيطة في موضوع الاقراض الحسن تتوسط بين المقرض والمقترض تكون تحت رقابة الدولة وتتمتع بقوة القانون في حماية الحقوق, بحيث تكون هذه المؤسسات هي الضامنة للقرض الحسن ورده للمقرض, وهي تتولى عملية تحصيل القرض أو الأقساط من المقترض, مما يشجع الجهات المانحة على زيادة المخصصات لمثل هذا النوع من الإقراض. لكن هنا يظهر التساؤل التالي, بما أن هذه المؤسسات الاقراضية, تقوم على مبدأ الاقراض الحسن, أي أن هدفها غير ربحي, فكيف سيتم تمويل عملياتها؟ هناك عدة مصادر لتمويل عمل مثل هذه المؤسسات مثل: دعم الدولة, تبرعات المحسنين, الغرامات المفروضة على المماطلين, عمولات خفيفة تفرض على المقترضين, جزء من الزكاة وهو سهم الغارمين يقابل في تسديد الديون المعدومة والمتعثرة.
ثالثا: اعتبار المقاصد في الأمور المالية:
اعتبار المقاصد في الفقه المقصود فيه استحضارها وتحكيمها, فالاعتبار عكسه الاهدار, فنقول مصلحة معتبرة ومصلحة ملغاة.
ولابد من الاشارة إلى أن التعامل مع النصوص من غير اعتبار المقاصد يعتبر تحريف لها, لأن المقصود الحقيقي من النص المقصد الذي أنزل من أجله, وبالنظر تاريخيا في مجال اعتبار المقاصد, نجد أن العصر الأول للإسلام كان أكثر مراعاة للمقاصد في الفهم والاستنباط والاجتهاد, لكن بعد ذلك اضطربت الأمور فارتآى العلماء أنه يجب الرجوع إلى حرفية أو شكلية النص دون الاجتهاد فيه لاعادة ضبط ايقاع المعاملات بعدما تعددت الآراء والمذاهب, لكن التمسك بالنص أدى إلى إضعاف البعد المقاصدي, مما جعل الشريعة غير قادرة على التكييف مع المتغيرات الحديثة في الاقتصاد الحالي, فكان لابد من إعادة الاعتبار للمقاصد والفقه المقاصدي, فظهرت المجمعات الفقهية التي تعنى بالمقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام, وأهمها مجمع الفقه الاسلامي, حيث يرى أن إعمال المقاصد الشرعية يؤدي إلى تكييف المعاملات المالية المعاصرة مع الشريعة, لجعلها معاملات مستقلة ومتميزة عن المنتجات أو الصيغ التقليدية.
ويرى المجمع أن اعتبار المقاصد في الاجتهاد يقوم بوظائف عدة أهمها:
1- النظر الشمولي لنصوص الشريعة
2- اعتبار مقاصد الشريعة من المرجحات التي ينبغي النظر إليها ومراعاتها عند اختلاف الفقهاء
3- النظر في عواقب أو مآلات أفعال المكلفين وتطبيق أحكام الشريعة عليها.
يرى بعض العلماء أن اعتبار المقاصد محصور بالمقاصد العامة, أي الضروريات الخمسة, لكن الحقيقة اعتبار المقاصد في الاجتهاد والاستنباط يتجاوز الضروريات الخمسة ويجلى في عدة وجوه أهمها:
1- التحقق من مقصود النص الشرعي
2- تحري الحكمة من وراء النص الشرعي
3- النظر فيما يظن أنه مقصد وهو ليس بمقصد لاستبعاده
4- التمييز بين ما هو مقصود لذاته وما هو مقصود لغيره
5- مراعاة المقاصد العامة للشريعة عند كل تطبيق جزئي
6- مراعاة المقاصد الخاصة بالمجال التشريعي الذي تنتمي إليه مسألة البحث
7- مراعاة مطلق المصالح التي جاء بها الشرع
8- اعتبار المآلات والعواقب
 وسنأتي عل شيء من التفصيل فيما سبق:
1- التحقق من مقصود النص الشرعي:
مثلا: ما المقصود بقوله تعلى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة, هل المقصود أن المبلغ الأصلي يتضاعف بحيث تصبح المئة مئتين والألف ألفين, أم أن المضاعفة تتعلق بالزيادة لا بأصل الدين, فتصبح ال5% 10% أو 120% مثلا, بالتدقيق يتبين أن المقصود هو المعنى الثاني, لأن الربا هو الزيادة على مبلغ الدين الأصلي وليس على رأس المال نفسه.
وهل المحرم الأضعاف المضاعفة فقط والأضعاف القليلة غير محرمة شرعا, بالتمعن قليلا نرى أن الاحتمال الثاني غير مقصود لأن الربا كله حرام قليله وكثيره, والمقصود هنا زيادة التحذير من عواقب الربا.
لذلك لا بد من التعامل مع النص تعاملا قصديا من خلال السؤالين التاليين: 1- ماذا قال, 2- ماذا أراد أو قصد
2- اعتبار مقاصد الشريعة من المرجحات التي ينبغي النظر إليها ومراعاتها عند اختلاف الفقهاء
أي ماهي المصلحة المرادة للاجتلاب, والمفسدة المرادة للاجتناب (ما يدخا فيه وما لا يدخل فيه, وما يغتفر فيه وما لا يغتفر فيه, وما يلحق به وما لا يلحق به)
مثلا: في مجال البيوع نهى الرسول عن تلقي الركبان, وعن البيعتين في بيعة, وعن بيع مالم يقبض, لمعرفة أسباب هذا النهي لا بد من معرفة النصوص والأحاديث الأخرى المتعلقة بها, حتى يكون التعليل صحيحا, لأن الخطأ في معرفة المقصد يؤدي إلى الخطأ في استنباط الحكم, من أجل تحديد المفسدة المقصودة بالنهي والمصلحة المقصودة بالأمر
3+4- النظر فيما يظن أنه مقصد وهو ليس بمقصد لاستبعاده
مثلا: يظن الكثير من الباحثين أن التشريع الاسلامي يحث أو يستهدف التعرض للمخاطرة, بمعنى أن المخاطرة مقصودة شرعا, وهذا غير صحيح, لأن المخاطرة تستهدف الهلاك والتلف لكن الشرع لايستهدف الهلاك والتلف, حيث أن مقصد الشرع الحفاظ على المال.
لذلك هنا لا بد من التمييز بين ماهو مقصود لذاته وما هو مقصود لغيره
مثلا: المحرمات نوعين, محرم لذاته, ومحرم لغيره, لأنه يفضي إليه, ويسمى أيضا محرما للذريعة, فهو بحد ذاته ليس محرما, إنما حرامه بسبب ما يفضي إليه.
وكذلك الواجبات, فهناك ماهو واجب لذاته, واجب مقاصد, وهناك ماهو واجب لغيره, وجوب وسائل.
مثلا: ربا النسيئة محرم لذاته, وربا الفضل محرم لغيره لكونه ذريعة ومقدمة لربا النسيئة.
أمثلة أخرى للمنهيات لذاتها: الضرر والضرار والغرر والغبن
أمثلة أخرى للمنهيات لغيرها: الجهالة, بيع الكالئ بالكالئ, بيع الثمار قبل النضج
مثال آخر: أداء الديون, أداء الديون واجب وجوب مقاصد, أما كتابة أو توثيق الديون واجبة لغيرها
هذه نقطة أساسية: التمييز بين ماهو واجب لذاته وما هو واجب لغيره, وبين ما هو منهي عنه لذاته وما هو منهي عنه لغيره لسببين:
* ما كان من قبيل الوسائل والذرائع, يعتبر أقل رتبة من المقصد
* ترخيص الشارع في الوسائل أكثر من ترخيصه في المقاصد, مثال: ماحرم سدا للذريعة يباح للمصلحة العامة, مثال: السماح للبنوك ببيع ما لم يقبض, إذا كان هناك حاجة لذلك في حالات محددة يقدرها أهل الفتوى.
 5- مراعاة المقاصد العامة للشريعة عند كل تطبيق جزئي:
لابد من مراعاة الآثار الايجابية والسلبية لأي اجتهاد فقهي على الضروريات الخمسة, والأخلاق العامة
6- مراعاة المقاصد الخاصة بالمجال التشريعي الذي تنتمي إليه مسألة البحث
مثلا: إذا تعلق الحكم بالعبادات, وجب الالتفاء إلى مقاصد الشريعة في العبادات
7- مراعاة مطلق المصالح التي جاء بها الشرع
هنا يتم اعتبار المصالح المرسلة مقصدا شرعيا, ومن أهم أمثلتها اعتبار البنوك الاسلامية حاجة للامة, وهناك مثال آخر مثل مسألة الدخول في شركات ذات النفع العام لكنها تتعامل جزئيا بالربا إقراضا أو اقتراضا, مثل شركات الكهرباء, والاتصالات
8- اعتبار المآلات والعواقب
قد يكون الأمرمصلحة في بدايته, ثم يصبح مفسدة في عاقبته ومآله, وقد يكون العكس, لذلك الحكم والاجتهاد يبنى على اعتبار, الحال, والمآل معا,
مثلا: الفتوى بجواز تحمل ما بقي من المعاملات والالتزامات الغير شرعية وتنفيذها مؤقتا عند شراء مؤسسة مالية ربوية, إذا كان القصد من ذلك تحويلها إلى مؤسسة إسلامية.
ملاحظات عامة: واقع النظر المقاصدي في فتاوى الهيئات المالية الإسلامية
مثال: اعتماد الصيغة التمويلية المعروفة ببيع المرابحة للآمر بالشراء
إن التمويل بصيغة المرابحة يختلف اختلافا جوهريا عن التمويل الربوي, وهو يحقق مقصود الشرع في مزج المال بالعمل المنتج المفيد, فالمرابحة ليست عبارة عن قرض معجل بأكثر منه مؤجل, بل هي عملية بيع وشراء حقيقيين, تنتهي باستقرار العين المشتراة عند صاحبها المحتاج إليها, الفرق بين المعاملة الربوية والبيع الآجل, أن المرابي لا يؤدي عمله إلى إنتاج أي قيمة مضافة تستحق مقابل للربا, أما البيع الآجل يقدم البائع أو البنك قيمة اقتصادية تتمثل في حيازة السلعة ةتخزينها وتسويقها تتستحق نوع من العائد أو المقابل.
مثال آخر: المشاركة المتناقصة, هي شركة يتم تمويلها من قبل الطرفين, البنك والعميل, يتعهد فيها أحد الطرفين غالبا العميل, بشراء حصة الآخر تدريجيا, إلى أن يتملك المشتري المشروع بكامله. مثالها تمويل العقارات بصيغة المشاركة المتناقصة.
مثال آخر: تغريم المدين المماطل من غير عذر مقبول, بحيث يتم تغريمه على قدر الضرر الفعلي الناتج عن تماطله, إضافى إلى نفقات التداعي إذا تم اللجوء للتقاضي.
ملاحظة: المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد دليل شرعي بتقييده, والعام يبقى على عمومه حتى يرد دليل شرعي على تخصيصه, فالأصل في المعاملات الإباحة, ولايجوز المنع والتضييق إلا بدليل شرعي, فالذريعة كما يجب سدها, يجب فتحها, وتكر, وتندب, وتباح
فسد الذريعة: المنع من الأمر الجائز في الأصل في الحالات التي يؤدي فيها إلى ما لا يجوز
فتح الذريعة: الإذن في في الأمر الممنوع في الأصل لما يترتب عليه فوات مصالح أو جلب مفاسد
حيث نجد أن معظم الفتاوى تكون في سد الذرائع وقليل منها في فتح الذرائع
مثال آخر: في مسألة التضخم, فالمدين لا يستطيع أن يقوم بتسديد أصل الدين في حالة إنخفاض قيمة العملة, بل عليه تعويض الدائن عن هذا الانخفاض انطلاقا من مقصدين شرعيين هما العدل, ونفي الضرر
مثال آخر: لكن سلبي: التورق المصرفي أو التورق المنظم, العديد من الهيئات الشرعية في البنوك الاسلامية أجازت هذا النوع من المعاملات, لكن يتم تدارك الأمر في الآونة الأخيرة, حيث أن التورق هو شراء سلعة بحوزة البائع بثمن مؤجل, ثم يبيعها المشتري لشخص ثالث بنقد, هذا التورق بهذه الصيغة جائز شرعا, لكن ماهو حاصل اليوم, يقوم البنك ببيع العين للمشتري بثمن مؤجل, ثم يعيد البنك شراءها من نفس العميل بثمن أقل, حيث أن جوهر العملية هنا هي الحصول على النقد من البنك وإعادته إليه مرة ثانية لكن بزيادة بعد أجل, وهذا هو جوهر الربا.
-----------