الثلاثاء، 11 ديسمبر 2012

بحتفل في عيد ميلادك - للاسف بحييه من دونك

بحتفل بعيد ميلادك للاسف بحييه من دونك
المهم ابقى ع ميعادك واحفظ التاريخ واصونك


الله يهنيك بعيادك في غيابك تمرح عيونك
الله يحققلك مرادك وين ما تمشي على كونك


لا تذكر ريح فؤادك لا تعذب قلبك اشجونك
ما يهم اعنادي اعنادك او مجرد تكثر ظنونك


المهم احفظك ف بعادك واثبت لدنياك ما اخونك
خذ هديه عيد ميلادك من محب كان مجنونك

الأحد، 9 ديسمبر 2012

توزع الدول العربية حسب مؤشر الشفافية لمدركات الفساد


حسب مؤشر الشفافية لمدركات الفساد, الذي يتم قياسه في  176 دولة حول العالم, جاءت في المرتبة الأولى كل من الدنمارك وفلندا ونيوزيلاندا, الامارات وقطر في المرتبة 27, البحرين 53, الأردن 58, عمان 61, الكويت والسعودية 66, تونس 75, المغرب 88, جيبوتي 94, الجزائر 105, مصر 118, لبنان 128, سوريا 144, اليمن 156, ليبيا 160, العراق 169, السودان 173, الصومال 174, فلسطين غير متوفر

الأربعاء، 5 ديسمبر 2012

تلخيص كتاب الوجيز في أصول الفقه

تلخيص كتاب الوجيز في أصول الفقه
الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي
دار الفكر المعاصر, بيروت ودمشق, 1994
 
ملاحظة:
الكتاب مقسم إلى 4 فصول, سألخص الفصلين الأول والثاني, أما الفصلين الثالث والرابع سأقتصر على ذكر العناويين لأنهما بلغة شرعية ولم أفهم المقصود منهما.

المحتويات:
الفصل الأول: الأدلة الشرعية

الفصل الثاني: الأحكام الشرعية

الفصل الثالث: القواعد الأصولية الدلالية
القاعدة الأولى - طرق دلالة النص على الحكم الشرعي
القاعدة الثانية - مفهوم المخالفة
القاعدة الثالثة - واضح الدلالة
القاعدة الرابعة - غير واضح الدلالة
القاعدة الخامسة - المشترك
القاعدة السادسة - العام
القاعدة السابعة - الخاص

الفصل الرابع: القواعد الأصولية التشريعية
القاعدة الأولى - المقصد العام من التشريع
القاعدة الثانية - حق الله وحق العبد المكلف
القاعدة الثالثة - ما يسوغ الاجتهاد فيه
القاعدة الرابعة - نسخ الحكم
القاعدة الخامسة - التعارض والترجيح بين الأدلة.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
أولا: تعريف أصول الفقه وموضوعه:
 
أصول الفقه: هي أدلة الفقه التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من خلال أدلتها التفصيلية.
والقواعد: هي الضوابط الكلية العامة التي تشتمل على الأحكام الجزئية, مثل قاعدة الأمر للوجوب والتحريم للنهي
والمجتهد: هو الذي يتمكن من استخدام هذه القواعد
والأحكام: هي ثمرة الاستنباط وتقسم إلى الإيجاب(من الوجوب) والتحريم والاباحة والندب
والأدلة التفصيلية: هي الأدلة التفصيلية التي تتعلق بمسألة بخصوصها وحكم بعينه وهي محل بحث الفقيه
والأدلة الكلية: هي التي لا تتعلق بمسألة بخصوصها وهي محل بحث الأصولي
وموضوع أصول الفقه: هما الأدلة الشرعية بوصفها أداة الاستنباط, والأحكام الشرعية بوصفها نتيجة الاستنباط, لذلك يعرف أصول الفقه بأنه الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة.
والفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية, المكتسبة من أدلتها التفصيلية
والفقيه: يعنى بتطبيق القاعدة الأصولية على الجزئيات, فيبحث في أنشطة وأفعال المكلف
وموضوع الفقه: فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية
 
ثانيا: الغاية من معرفة أصول الفقه:
 
تمكين المجتهد من تطبيق القواعد الفقهية لأخذ الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية
فمن توافرت له أهلية الاجتهاد, يستطيع من خلال قواعد الأصول الوصول إلى الحكم في قضية ما, كما يمكنه استخدام القياس والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب وغيرها من المصادر للوصول إلى الحكم في قضية ما
أما من لم تتوفر له أهلية الاجتهاد, يمكنه الاستفادة من على الأصول للتعرف على طرق استنباط الأحكام وتخريج أحكام جديدة للمسائل الطارئة بالاعتماد على قواعد الأئمة وفتاويهم
فالغاية من علم الفقه: تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين من الناس, لبيان الحلال والحرام
 
ثالثا: مصدر استمداد أصول الفقه ونشأته وتدوينه وتطوره:
 
تؤخذ أصول الفقه من حقائق الأحكام الشرعية, لا من جزئياتها, وعلى الفقيه أن يكون ضليع بقواعد اللغة العربية, لأنها من الأدوات المساعدة في فهم حقيقة النص, ونشأ علم أصول الفقه في عهد الخلفاء الراشدين, للافتاء في الأمور المستجدة, وأول من بدأ بتدوين هذا العلم هو الإمام الشافعي, وظهرت بعد ذلك مدرستين في التأليف في مجال أصول الفقه, هما طريقة المتكلمين: فهي تقرر القواعد الأصولية حسب الدلائل والبراهين النصية واللغوية والكلامية والعقلية من غير النظر الى الفروع الفقهية, وتمتاز هذه المدرسة بالخصائص التالية:
الاعتماد على الاستدلال العقلي المجرد
عدم التعصب لمذهب فقهي معين
والفروع لبفقهية هي لمجرد التوضيح والمثال
إمام هذه المدرسة, الشافعي
ومنهاجها: إيراد التعريفات المنطقية واللغوية, ثم الأحكام الشرعية, ثم الأدلة والدلالات اللفظية, ثم الاجتهاد والتقليد
الطريقة الثانية هي طريقة الحنفية: فهي تقرر القواعد الأصولية مما قرره أئمة المذهب في فروعهم الاجتهادية الفقهية, وتكون القاعدة الأصولية منسجمة مع الفرع الفقهي, بغض النظر عن البرهان النظري, وتمتاز هذه المدرسة بالخصائص التالية:
منهاجها عملي قائم على ربط الاصول بالفروع
مزجت بين الأصول والفقه بأسلوب مفيد
خدمت الفقه من حيث التأليف في باب الخلاف, وتخريج الفروع على الأصول, وكتابة قواعد الفقه الكلية
ومنهاج هذه الطريقة: تعريف علم الأصول, بيان الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها, ثم أحوال المجتهدين, ثم التعارض والترجيح, وأخيرا مباحث الحكم الشرعي
هناك طريقة ثالثة جمعت بين المدرستين السابقتين, تدعى طريقة المتأخرين, عنيت بتحقيق القواعد الأصولية وإثباتها بالأدلة ثم تطبيقها على الفروع الفقهية.
 
الفصل الأول الأدلة الشرعية:
 الدليل الشرعي, هو كل ما يستفاد منه حكم شرعي, سواء بطريق القطع, أي العلم واليقين, أم بطريق الظن, فيمكننا تقسيم الدليل لقسمين, قطعي الدلالة وظني الدلالة.
كما يمكن أن تقسم الأدلة إلى نوعين, أدلة متفق عليها بين جمهور العلماء وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس, وأدلة مختلف فيها وهي: الاستحسان, الصلحة المرسلة, الاستصلاح, الاستصحاب, العرف, مذهب الصاحبي, شرع من قبلنا, سد الذرائع.

الدليل الأول: القرآن الكريم
يمكن تقسيم الأحكام المستقاة من القرآن إلى 3 أنواع رئيسية:
1- الاعتقاديات: فيما يخص الله سبحانه وتعالى, الملائكة, الكتب والرسل واليوم الآخر
2- الأخلاق: ما يجب على المكلف أن يتمتع به من فضائل, وما يجب أن يتركه من رذائل
الأعمال: وهي ما يصدر من المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات, ويختص بنوعين من الأحكام:
أولا: أحكام العبادات: كلاصلاة والصيام والحج والزكاة والنذر واليمين, وغيرها
ثانيا: أحكام المعاملات: من عقود وتصرفات وجنايات وقوبات, وغيرها مما ينظم الحياة الاجتماعية, فهي تشمل أحكام الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة, والأحكام المدنية كالعقود المالية والاجارة والرهن والشراكة, والأحكام الجنائية, والأحكام الدستورية فيما يتعلق بنظم الحكم وحماية حقوق الانسان, والأحكام الدولية التي تنظم العلاقات الدولية والسلم والحرب, والأحكام المالية والاقتصادية وهي المختصة بحقوق الافراد المالية والتزاماتهم اتجاه الدولة وتنظم موارد الخزينة العامة.
لكن هذه الأحكام جاء في القرآن على شكلين, تفصيلي كالعبادات والمواريث, وإجمالي كبقية أحكام المعاملات لفتح الباب أم اجتهاد المجتهدين.
إن دلالة آيات القرآن الكريم على الأحكام قد تكون قطعية أو ظنية الدلالة, فالنص القطعي الدلالة, هو اللفظ الوارد في القرآن, ولا يحتمل إلا معنى واحد, والنص الظني الدلالة, هو الوارد في القرآن والذي يحتمل أكثر من معنى.
فالقرآن الكريم يحتوي على أسلوب بياني متقدم, يمكن أن تستقى الأحكام من هذه الأساليب, التي قد تكون صريحة أو أنها تفهم من السياق, أو أنه يعرفها الضالعون في اللغة, حيث أن هناك بعض قواعد الاستنباط التي يمكن اتباعها في القرآن وهي:
1- كل فعل عظمه الله أو مدحه أو أحبه أو وعد به بخير او وصفه بالاستقامة أو أقسم به, فهو مشترك بين الوجوب والندب.
2- كل فعل ترك الشرع ذمه أو لعنه أو عير فاعله غهو غير مشروع مشترك بين التحريم والكراهة
3- كل ما أحله الله أو أذن به أو رفع الجناح والإصر والحرج والاثم عنه, فهو مباح مأذون فيه شرعا

الدليل الثاني: السنة الشريفة:
هي كل ما صدر عن الرسول عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير, ونقصد بالسنة التقريرية هي ما أقره الرسول صراحة, أو سكت عن إنكاره بعدما حصل أمامه, أو حدث في عهعده أو علم به وظهر منه ما يدل على استحسانه له.
هذا وتقسم السنة إلى متواترة وآحاد, وعند الحنفية يضاف لما سبق السنة المشهورة, فالسنة التواترة هي ما رواها عن الرسول في العصور الثلاثة الأولى جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب, والسنة المشهورة هي ما رواها عن الرسول عدد لم يبلغ جمع التواتر, كواحد أو اثنين لكنها انتشرت في القرن الثاني بعد الصحابة, فتناقله جمع التواتر الذين لا يحتمل تواطؤهم على الكذب, لكن لا عبرة بالاشتهار بعد القرون الثلاث الأولى, أي أن حلقات التواتر في الحديث المشهور تكون مقتصرة على الحلقة الثانية والثالثة فقط بينما الحديث المتواتر يكون تواتره في الحلقات الثلاث. من هنا تكون حجية السنة التواترة إلزامية, بينما السنة المشهورة تفيد الطمأنينة والظن القريب من اليقين ولا يجوز إنكارها. وهناك النوع الثالث من السنة وهو  سنة الآحاد, وهي ما رواها عن الرسول شخص او اثنين او مجموع لم يبلغ حد التواتر, وحكمها أنها تفيد الظن وليس اليقين ولا الطمأنينة, لكن يجب اعتبارها والعمل بها وليس الشك فيها, لأن الشك كائن في تواتر الحديث وليس في صحته بذاته, ورجحان الظن كاف لوجوب العمل.
بالنسبة لدلالة السنة في الأحكام: قد تكون قطعية إذا لم يحتمل نصها التأويل, وقد تكون ظنية محتملة التأويل, لكن الفرق بينها وبين القرآن أن القرآن كله قطعي الثبوت بينما السنة فيها قطعي الثبوت وظني الثبوت.
أما منزلة السنة من حيث ما ورد فيها من احكام فهي أربعة أقسام:
أولا- أن تكون السنة مؤكدة للقرآن
ثانيا- أن تكون السنة مبينة للقرآن وهي هنا على ثلاثة أنواع:
1- سنة تبين مجمل القرآن, كالسنة التي تبين تفصيل العبادات
2- سنة تخصص عام القرآن, كعدم جواز أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها
3- سنة تقيد مطلق القرآن, مثل تحديد مكان قطع يد السارق
ثالثا- أن تكون السنة ناسخة للقرآن, فحديث لا وصية لوارث ينسخ آية (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ...)
رابعا- أن تأتي السنة بحكم جديد سكت عنه القرآن, مثل صدقة الفطر, وتحريم الذهب والحرير للرجل.
سنفصل فيما يلي آراء العلماء في خبر الآحاد:
اتفق الصحابة والتابعون على وجوب العمل بأخبار السنة المروية بطريق الآحاد, فالحنفية اشترطوا ثلاثة شروط
1- ألا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه, كحديث أبي هريرة في غسل معض الكلب سبعا, بينما هو اكتفى بالغسل ثلاثا
2- ألا يكون موضوع الحديث مما يكثر وقوعه, كعدم العمل بحديث رفع اليدين عند الركوع في الصلاة
3- ألا يكون مخالفا للقياس والأصول الشرعية
أما الامام مالك, اشترط للعمل بحديث الآحاد, ان يكون موافقا وغير مخالف لعمل أهل المدينة
أما الامام الشافعي, اشترط أربعة شروط لقبول حديث الآحاد:
أن يكون راوي الحديث ثقة في دينه, عاقلا لما يحدث, فاهما له, ضابطا لما يرويه, غير مخالف لحديث أهل العلم
أما الامام أحمد, فيشترط فقط صحة السند.
هناك نوع آخر من الآحاديث يجب علينا ذكره, ألا وهو الحديث المرسل.
فالحديث المرسل هو الحديث الذي لم يتص إسناده سواء كان منقطعا أم معضلا أم معلقا
ولا خلاف في قبولمرسل الصحابة, أما مرسل غير الصحابة لا يعتد به إلا بالتأكد من روايته عن النبي عليه السلام
فعند الامام الشافعي لايقبل الحديث المرسل إلا إذا توافرت فيه الشروط الخمسة التالية:
1- أن يكون من كبار التابعين
2- أن يؤيده حديث مسند في معناه
3- أن يوافقه مرسل مقبول عند العلماء
4- أن يؤيده قول صحابي
5- أن يتقوى بفتوى أكثر العلماء
ومن السنة أيضا, أفعال الرسول عليه السلام التي يمكننا تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:
أولا الأفعال الجبلية: التي سببها طبيعة الرسول البشرية, لا يتوجب علينا اتباعه فيها, لكن إن وجد الدليل على وجوبها أو ندبها فإنها تجب, كالأكل باليمين, فهذه الأمور الدنيوية ناتجة عن تجربة شخصية للرسول, فلا تعد تشريع, ومثالها قضية تأبير النخل
ثانيا الأفعال المختصة بصفته كنبي, مثل وصال الصيام, فهذه الأمور خاصة بشخصه عليه السلام ولا يجب علينا اتباعه بها
ثالثا الأفعال المجردة عما سبق, هذه الأفعال يجب علينا الاقتداء بالرسول بها سواء بالوجوب أو الندب أو الاباحة

الدليل الثالث: الإجماع:
هو اتفاق المجتهدين من الأمة بعد وفاته, في عصر من العصور على حكم شرعي, ولا ينظر إلى إجماع العوام في الأمور الشرعية, فلا بد من أهل الاختصاص, ولا يعتد بإجماع الديانات الأخرى, ولا بالإجماع في حياة الرسول, ولا بالاجماع في غير الامور الشرعية كاللغة والعلم والحرب وغيرها.
الشرط الأساسي للإجماع, اتفاق المجتهدين. وبالتفصيل يمكننا أن نورد الشروط الستة التالية للاجماع:
1- أن يكون هناك إجماع من قبل مجموعة من المجتهدين, حيث أن الواحد والاثنين لا يكفي للإجماع
2- أن يكون هناك اتفاق بين جميع المجتهدين حول الحكم الشرعي, حيث أن وجود عدد قليل من المجتهدين المعترضين تبطل الاجماع.
3- أن يكون اجماع المجتهدين, في وقت الحادثة, في مختلف الأمصار الاسلامية
4- أن يكون إبداء الرأي صراحة, قولا أو فعلا, جماعة, أو أفرادا.
5- أن يصدر الإجماع من ناس ثقات
6- أن يعتمد على مستند شرعي في الاجماع, من نص أو قياس.
مستند الإجماع: هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا, حيث لا يعتد بالاجماع من غير مستند شرعي, ولا يعتد بالآراء الشخصية والظنية هنا, لذلك يمكننا تقسيم المستند إلى: دليل قطعي وهو ما كان من القرآن والسنة, ودليل ظني وهو خبر الواحد والقياس. كما أن المصلحة المرسلة تصلح أن تكون مستندا للإجماع, إذا ظهرت مصلحة جديدة تخالف إجماع سابق, جاز مخالفة الاجماع السابق واستحداث حكم يتناسب والمصلحة الجديدة.
حجية الاجماع: إذا انعقد الاجماع حسب الشروط السابقة أصبح واجب الاتباع ولا تجوز مخالفته.
أنواع الاجماع: يمكن تقسيم الاجماع حسب طريقة تكوينه إلى إجماع صريح, وإجماع سكوتي.
الإجماع الصريح: أن تتفق آراء المجتهدين وأفعالهم على حكم في مسألة محددة, هذا النوع من الاجماع بمثابة الحجة, النوع الثاني من الاجماع هو الاجماع السكوتي, هو أن يقول بعض المجتهدين رأيهم في مسألة ما, وبعض المجتهدين الآخرين يسكتون عنه دون الاعتراض عليه, المالكية والشافعية لا يرونه إجماعا ولاحجة, بينما الحنفية والحنابلة يرونه إجماع وحجة.

الدليل الرابع: القياس:
تعريفه: إلحاق أمر غير منصوص على حكمه شرعا على أمر منصوص على حكمه شرعا, لاشتراكهما في علة الحكم, ودور المجتهد هنا أظهار وجود الحكم في الفرع كوجوده في الأصل, أي أن القياس لا ينشئ حكما جديدا, حيث أن الواقعة المنصوص عليها تسمى أصلا أو المقيس عليه, والذي لم ينص عليه الفرع أو المقيس, والمعنى الذي لأجله شرع الحكم هو العلة.
أركان القياس: للقياس أربعة أركان هي الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل
الأصل: هو محل الحكم الذي ثبت بالنص أو الاجماع
الفرع: هو المحل الذي لم يرد فيه نص أو إجماع
العلة: الوصف الذي بني عليه حكم الأصل
حكم الأصل: هو الحكم الشرعي الذي ورد فيه نص أو إجماع, ويراد تعديته إلى الفرع
شروط القياس: هناك شروط معينة يجب توافرها في الأركان الأربعة للقياس
شروط الأصل: ألا يكون فرعا لأصل آخر
شروط حكم الأصل:
1- ألا يكون حكم الأصل مختص فقط بهذا الأصل
2- ألا يكون حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس وهي:
أن يكون حكم الأصل معقول المعنى, له علة يمكن للعقل إدراكها, لذلك لا يصح القياس في العبادات
أن لايكون القياس على مستثنى من قاعدة عامة
3- عدم النص على حكم الفرع, أي ألا يكون الدليل الدال على حكم الأصل دالا على حكم الفرع, لأنه تنتفي الحاجة للقياس هنا
4- تقديم تشريع حكم الأصل على الفرع
شروط الفرع:
1- أن يكون في الفرع علة مماثلة لعلة الأصل
2- ألا يتغير في في الفرع حكم الأصل
3- ألا يترتب على القياس تقدم الفرع على الأصل
4- ألا يكون في الفرع نص أو إجماع يدل على حكم مخالف للقياس
شروط العلة:
1- أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم
2- أن تكون العلة وصفا ظاهريا جليا
3- أن تكون العلة وصفا منضبطا
4- أن تكون العلة متعدية وليست مختصة على الأصل فقط
مسالك العلة: وهي الطرق التي يتوصل بها المجتهد إلى معرفة العلة, يمكننا تقسيم مسالك العلة إلى:
1- النص من القرآن والسنة
2- الإجماع
3- السبر والتقسيم: وهو جمع الأوصاف التي يظن كونها علة في الأصل, واختبار كل واحدة منها, وترديد العلة بينها في كونها صالحة للعلية ام لا.
4- المناسبة: أن يكون بين الوصف والحكم ملاءمة, بحيث يترتب على الحكم تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة
وهناك أنواع للوصف المناسب الذي يعتد به في وصف العلة
4-1- المناسب المؤثر: هو ما ثبن بنص أو اجماع
4-2- المناسب الملائم: وهو ما ثبت كونه علة لجنس الحكم
4-3- المناسب المرسل: هو الوصف الذي لم يشهد له الشرع لا بالاثبات ولا بالالغاء
4-4- المناسب الملغي: ما ورد فيه على ألغائه أو عدم اعتباره
5- تنقيح المناط: هو تعيين العلة من خلال حذف مالا دخل له في التأثير والاعتبار مما اقترن به من أوصاف
ويمكننا التمييز هنا بين تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط
فتنقيح المناط: تعيين السبب بحذف مالا يصح من الأوصاف الغير معتبرة
تحقيق المناط: النظر في معرفة وجود العلة في آحىد الصور الفرعية التي يراد قياسها على اصل سواء كانت علة الاصل منصوصة ام مستنبطة
تخريج المناط: الاجتهاد في استنباط الوصف المناسب للحكم الذي ورد به النص او الاجماع ليجعل علة للحكم
أقسام القياس: هناك نوعين لتقسيم القياس:
الأول حسب مقدار وضوح العلة في الفرع, حيث يقسم إلى قياس أولى, قياس أدنى, قياس مساو
الثاني حسب القوة و التبادر الى الذهن, حيث يقسم الى قياس جلي وقياس خفي
قياس الأولى: أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل لقوة العلة فيه
قياس المساوي: ما كان الفرع مساويا فيه للأصل في الحكم
قياس الأدنى: أن يكون الفرع أضعف في علة الحكم من الأصل
القياس الجلي: هو ماكانت العلة فيه منصوصة, أو غير منصوصة لكن قطع فيه, بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع
القياس الخفي: هو ما لم يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع, اذا كانت العلة مستنبطة من حكم الأصل


الدليل الخامس: الاستحسان:

هو ترجيح قياس خفي على قياس جلي بدليل, أو استثناء حكم جزئي من أصل كلي أو قاعدة بناء على دليل خاص يقتضي ذلك.ويختلف الاستحسان عن القياس وعن المصلحة المرسلة, فالقياس يجري على وقائع لا نظير لها في النص أو الاجماع, أما الاستحسان فهو يجري على مسألة لها نظير لكنها مستثناة من حكم عام لدليل يوجب ذلك, أما المصلحة المرسلة تطبق في واقعة ليس لها نظير في الشرع تقاس عليه, إنما يثبت الحكم فيها ابتداء بناء على شبه بمجموعة نصوص أو الانسجام مع المبادئ الشرعية الكلية.ويقسم الاستحسان حسب الدليل الذي يثبت به إلى ستة انواع: الاستحسان بالنص, وبالاجماع, وبالعرف, وبالضرورة, وبالقياس الخفي, وبالمصلحة. 1-  الاستحسان بالنص: أن يرد نص معين يتضمن حكما لمسألة خلافا للحكم الكلي الثابت بالدليل العام, وهذا النص من القرآن والسنة, مثل جواز صوم من أكل ناسيا في رمضان2- الاستحسان بالاجماع: أن يفتي المجتهدون في مسألة على خلاف الأصل في أمثالها, مثل عقد الاستصناع, فالقاعدة تقول ببطلان العقد لأن المعقود عليه معدوم وقت العقد, لكنه أجيز لتعامل الناس به في كل زمان, ومراعاة لمصلحتهم.3- الاستحسان بالعرف: أن يتعارف الناس شيئا خلافا للقاعدة العامة نزولا تحت وطأة الحاجة, مثل إجازة تأجير الحمام, دون معرفة مقدار الماء المستخدم أو مدة المكوث, فالأصل عدم الجواز للجهالة, لكن الحاجة لذلك أجازته4- الاستحسان بالضرورة: أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس والأخذ بمقتضى لبضرورة أو الحاجة, كالحكم بطهارة الماء الذي تشرب منه الطيور الجارحة دون الحيوانات المفترسة.5- الاستحسان بالقياس الخفي: وهو القائم في مقابلة القياس الجلي,مثل وقف الأراضي الزراعية, أو الالتجاء إلى الحلف – اليمين – عند الاختلاف بين البائع والمشتري على سعر سلعة معينة, حيث أن الصل بعدم جواز حلف البائع.6- الاستحسان بالمصلحة: أن توجد مصلحة تقتضي استثناء المسألة من أصل عام أو قاعدة كلية, مثل وصية المحجور عليه لسفه في سبيل الخير.
حجية الاستحسان: قال الجمهور بأن الاستحسان حجة شرعية, لكن الشافعية قالوا بأنه ليس بحجة, فهم يرون أن الاستحسان كالبدعة.
أدلة المؤيدين بأن القياس حجة شرعية:
1- ترك العسر إلى اليسر قاعدة شرعية
2- ثبوت الاستحسان يعتمد على دليل متفق عليه
أدلة المنكرين بأن القياس ليس حجة شرعية:
1- لايجوز الحكم إلا بالنص أو بالقياس على النص
2- العقل أساس الاستحسان, لذلك هو عرضة للابتداع
3- الرسول لم يكن يفتي بالاستحسان إنما كان ينتظر الوحي.


الدليل السادس: المصلحة المرسلة:
هي وصف يلائم تصرفات الشرع ومقاصده, لكن ليس له دليل معين من الشرع  بالاعتبار أو الالغاء, ويترتب عليه إما جلب مصلحة أو درء مفسدة, كجمع المصحف وصك النقود.
المصلحة المعتبرة, هي المصلحة التي تعتبر أساسا لبعض الأحكام الشرعية ودل دليل على اعتبارها, وهي بمراتب 3, ضروريات, حاجيات, تحسينات
1- الضروريات: وهي التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية, بدونها تختل الحياة, ومنها حفظ المقاصد الخمسة الكلية وهي الدين والنفس والعقل والنسب والمال.
2- الحاجيات: يحتاجها الناس لرفع الحرج عنهم, بدونها لاتختل الحياة, كإباحة افطار الحامل في رمضان.
3- التحسينات: هي الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق, كعدم استحباب أن تباشر المرأة بعقد نكاحها


أما المصالح التي جاءت بعد انقطاع الوحي, ولم يشرع الشارع أحكاما لها, ولم يقم دليل على اعتبارها أو الغائها, تسمى بالمصلحة المرسلة, مثل اشتراط تثبيت عقد الزواج بوثيقة رسمية
حجية المصالح المرسلة: الغالب أخذ بها على خلاف الشافعية, فالمعارضون يرون بضرورة عدم اختلاف الأحكام بين جيل وجيل, وعدم الحكم إلا بالدليل الشرعي وليس الحاجات, أما المؤيدون لحجيتها يرون:
1- الحياة في تطور مستمر
2- الاصل في الشريعة مراعاة المصالح واعتبارها
3- عمل بها الخلف من الصحابة والتابعين والائمة


شروط التعامل بها:
1- أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشريعة
2- أن تكون حقيقية لا وهمية
3- أن تكون مصلحة عامة وليست شخصيةة

الدليل السابع: العرف:
هو كل ما اعتاده الناس, سواء كان ذلك لفظيا أم فعليا.
يختلف العرف عن الاجماع, بأن الاجماع يتطلب اتفاق مجتهدي الأمة, بينما العرف لا يقتضي ذلك ويكفي فيه سلوك الأكثرية.
أنواعه: يقسم العرف إلى عرف عام وعرف خاص, أو عرف صحيح وعرف فاسد وذلك حسب إقرار الشرع له
العرف العام: ما يتعارف عليه أغلب أهل البلاد في وقت من الأوقات, مثل اطلاق كلمة الحرام على الطلاق
العرف الخاص: هو ما يتعارف عليه أهل إقليم أو دولة, مثل اطلاق أهل العراق لفظ الدابة على الفرس
العرف الصحيح: هو مالا يحل حراما ولا يحرم حلالا, مثل تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل
العرف الفاسد: هو ما يحل حراما أو يحرم حلالا, مثل التعامل بالفائدة البنكية
حجيته: لا يعتد بالعرف الفاسد, أما العرف الصحيح يمكن الاعتداد به في الشرع, والدليل على هذه الحجية, أنه يلائم حاجيات الناس, ويدفع الحرج والمشقة عنهم, ومن أمثلة ذلك,تقرير الكفاءة في الزواج, وإجازة عقد الاستصناع

الدليل الثامن: شرع من قبلنا:
هي الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى للأمم السابقة, وتقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الأحكام التي لم تذكر في شريعتنا, فهي ليست شرعا لنا بالاتفاق
القسم الثاني: الأحكام التي وردت في القرآن والسنة, وهذه بدورها تنفسم إلى ثلاثة أنواع:
الأول: الأحكام التي نسخت من شريعتنا, فهي ليست لنا شرع بالاتفاق, مثال: وعلى الذين هادو حرمنا كل ذي ظفر
الثاني: الأحكام التي أقرت في شريعتنا, وهذه شرع لنا, كالصيام
الثالث: الأحكام التي ذكرت في القرآن والسنة, لكن من غير إقرار أو إنكار, فهي محل خلاف, مثالها آية القصاص عند اليهود
حجية هذا الدليل:
فيما يخص النوع الثالث, هناك رأيين, الأول وهم الغالبية يرون فيه شرع لنا, ومثال ذلك جواز قتل المسلم بالذمي
أما الشافعية فلايرون فيه شرعا لنا, انطلاقا من الأية: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.

الدليل التاسع: مذهب الصحابي:
المقصود به, مجموع الآراء الاجتهادية والفتاوى الفقهية الثابتة عن واحد من صحابة الرسول, وهناك اتفاق بالأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد, كما أنه لا خلاف أيضا فيما أجمع عليه الصحابة صراحة, وليس هناك خلاف أيضا على في أن رأي الصاحبي المجتهد لا يسري على بقية الصحابة.
حجيته: الشافعية والأشاعرة يقولون بعدم حجيته, أما البقية يرون أنه حجة شرعية
الفريق الأول يرون أنه اجتهاد من شخص غير معصوم, كما أن العديد من الصاحبة وافقوا آراء العديد من التابعين, أما الفريق الثاني: يرون وإن كان رأي الصحابي عرضة للخطأ, إلا أن الغالب موافقته للصواب, بسبب صلاحه ومصاحبته الرسول وشهوده أسباب نزول كثير من الآيات وغيرها من الخصائص التي لا يشاركها فيها أحد.  فيمكن ترجيح اجتهاد على آخر بناء على هذا الدليل.

الدليل العاشر: سد الذرائع:
الذريعة: هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء, والمقصود به شرعا, الشيئ الممنوع شرعا المشتمل على مفسدة أو مضرة, فتكون بذلك وسيلة المحرم محرمة, كما أن وسيلة الواجب واجبة,.
تختلف الذريعة عن المقدمة, فالمقدمة هي الشيئ الذي يوجد الحدث ولولها لما حدث هذا الشيء, أما الذريعة الوسيلة المؤدية إلى ذلك الشيء.
أنواع الذرائع: لها 4 أنواع:
الأول: ما يكون أداؤه إلى مفسدة قطعا
الثاني: ما يكون اداؤه للمفسدة نادرا, هذا مأذون فيه
الثالث: مايكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا نادرا, وهذا أيضا ممنوع
الرابع: ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا, لكن ليس بالغالب ولا بالنادر, كبيوع الآجال
الحجية: البعض أجازه والبعض الآخر لم يجزه

الدليل الحادي عشر: الاستصحاب:
هو الحكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمان الحاضر أو المستقبل, بناء على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي, لعدم وجود الدليل على تغيره, فإذا ثبت أمر ما, وشك في عدمه, حكمنا ببقائه. ويقسم إلى الأنواع التالية:
1- استصحاب حكم الاباحة الأصلية للأشياء التي لم يرد دليل على تحريمها, فالأصل الاباحة, وهذا متفق عليه
2- استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية في الأحكام الشرعية, كبرائة المكلف حتى يثبت التكليف, وهذا متفق عليه
3- استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه, كثبوت الملكية عند وجود العقد, وهذا متفق عليه أيضا
حجيته: هو آخر مدار الفتوى, ويلجأ إليه إذا لم يوجد دليل آخر, لكن بعض المذاهب تقول هو حجة للدفع والنفي, وليس للاستحقاق أو الاثبات, فالاستصحاب لايثبت حكما جديدا, لكن يستم الحكم الثابت بدليله, أي لإبقاء ما كان على ما كان, وليس لاثبات مالم يكن. وهذا رأي الحنفية, أما البقية يرون أنه يثبت الحقوق السلبية والايجابية, أي أنه للاثبات والنفي
وإن أهم القواعد الفقهية المبنية على الاستصحاب هي:
1- الأصل بقاء ما كان على ماكان حتى يثبت ما يغيره
2- الأصل في الأشياء الاباحة
3- الأصل في الذمة البراءة من التكاليف والحقوق
4- اليقين لا يزول بالشك


الفصل الثاني
الأحكام الشرعية

تعريف الحكم:  هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع, وهو أيضا الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل كالوجوب والحرمة والاباحة. حيث أن المراد بالاقتضاء الطلب, سواء أكان طلب الفعل أو طلب ترك الفعل,  وطلب الفعل إن كان جازما فهو الايجاب, وإن كان غير جازما فهو الندب, وطلب الترك إن كان جازما فهو التحريم, وإن كان غير جازما فهو الكراهة. والمراد بالتخيير الاباحة, وهو استواء الفعل والترك, والمراد بالوضع جعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة, فالحكم الأصولي هو النص الشرعي, بينما الحكم الفقهي هو الأثر الذي يقتضيه النص الشرعي.

أقسام الحكم:
ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين: الحكم التكليفي, والحكم الوضعي,  تكليفي إذا كان متعلقا بفعل المكلف على جهة الطلب أو التخيير, ووضعي إن كان متعلقا بفعل المكلف على جهة الوضع.

الحكم التكليفي: هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعله أة تخييره بين الفعل والكف عنه.
الحكم الوضعي: هو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. فرؤية الهلال سبب لوجوب الصوم.
الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:
الحكم التكليفي يقتضي طلب فعل من المكلف, بينما الوضعي لا يقصد به التكليف, إنما يقصد به ارتباط أمر بآخر بجعله سببا له أو شرطا له أو مانعا له.
في الحكم التكليفي لا بد من الاستطاعة بقضاء التكليف, أما الحكم الوضعي فقد يكون باستطاعة المكلف أو بغير استطاعته, فمثلا الجريمة توجب العقاب, فالجريمة تقع في المستطاع أو المقدور, أما القرابة سبب الارث فتقع في غير المقدور للمكلف..
الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالمكلف, أما الحكم الوضعي فإنه يتعلق بالانسان, سواء كان مكلفا أو غير مكلف, كصحة بيع الصبي.

أنواع الحكم:
يقسم الحكم التكليفي إلى: الواجب, المندوب, الحرام, المكروه, المباح
يقسم الحكم الوضعي إلى: السبب, الشرط, المانع, الصحيح, الباطل, العزيمة, الرخصة

الواجب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتما, واقترن طلبه  بما يدل على الالزام,  وهناك عدة صيغ تدل على الوجوب في اللغة مثل: صيغة الأمر: أقيموا الصلاة, المصدر النائب عن فعله: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب, أو الفعل المضارع المقترن باللام: لينفق ذو سعة من سعته, أم من مادة الفعل: كتب عليكم الصيام, أو الطلب الجازم: ولله على الناس حج البيت, وهناك صيغ أخرى.
الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه ويكفر من أنكره إذا ثبت بدليل قطعي, ولا فرق بين الفرض والواجب, لكن البعض ميز بين الفرض والواجب كالحنفية, فهم يرون الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصيام, والواجب ما ثبت بدليل ظني كصدقة الفطر.
هناك عدة تقسيمات للواجب
التقسيم الأول: باعتبار وقت الأداء: حيث يقسم هنا إلى: واجب مطلق, وواجب مقيد, وواجب مؤقت.
فالواجب المطلق: الذي لم يحدد له الشارع وقتا لأدائه, ككفارة اليمين مثلا
الواجب المقيد أو المؤقت: هو المرتبط بزمن معين, كالصلاة, لذلك لا يجب تأخيره عن وقته
التقسيم الثاني: باعتبار تقديره من الشارع: حيث يقسم هنا إلى: واجب محدد وواجب غير محدد.
الواجب المحدد: هو ما عين له الشارع مقدارا معلوما, كالصلواة الخمس, والزكاة, ويعتبر دينا في ذمة المكلف
الواجب غير المحدد: هو مالم يعين الشارع مقداره, كالانفاق في سبيل الله, والصدقة, وهو لا يعتبر دينا في الذمة إلا بالقضاء أو الرضا
التقسيم الثالث: باعتبار الملزم بفعله: حيث يقسم هنا إلى: الواجب العيني والواجب الكفائي
الواجب العيني: هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف على حدة, ولا يجزئ قيام مكلف به عن الآخر, كالصلاة
الواجب الكفائي: هو ما طلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين, وليس من كل فرد على حدة, ف\غن قام بع البعض, سقط عن البقية, كالصلاة على الجنائز
التقسيم الرابع: باعتبار تعين المطلوب: حيث يقسم هنا إلى: الواجب المعين, والواجب المبهم
الواجب المعين: هو ما طلبه الشارع بعينه, كالصلاة
الواجب المبهم أو المخير: كأحد مكفرات الكفارة

المندوب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا غير محتم, ويقسم المندوب إلى 3 أقسام,
1- المندوب فعله على وجه التأكيد: لا يستحق تاركه العقاب لكن يستحق اللوم والعتاب, كصلاة الجماعة
2- المندوب مشروع فعله: فاعله يثابو وتاركه لا يعاقب ولا يعاتب, كصيام الاثنين والخميس
3- المندوب الزائد: هي الأمور الكمالية للمكلف, فاعله يستحق الثواب إن قصد إحياء سنة, وتركه لا يستحق العقاب أو العتاب, مثل الاقتداء بالرسول في المأكل والملبس.

الحرام: هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والالزام, ويدل على ذلك, لفظ الحرمة أو نفي الحل: وأحل الله البيع وحرم الربا, أو صيغة النهي المقترن بما يدل على الحتمية: ولا تقربوا الزنا, أو الأمر بالاجتناب مقرون بالحتمية: اجتنبوا قول الزور, أو بترتيب العقوبة على الفعل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم.
ويقسم الحرام لقسمين, حرام لذاته وحرام لغيره, فالحرام لذاته ما حرمه الشرع ابتداء من أول الأمر, لما اشتمل عليه من مفسدة راجعة إلى ذاته, كالزنا والسرقة, فالزنا لا يصلح لا لثبوت النسب والإرث, لأنه باطل والباطل لا يترتب عليه حكم.
الحرام لغيره هو ما يكون مشروعا في الأصل لكن اقترن به عارض اقتضى تحريمه, كالبيع الذي فيه غش, فالبيع الذي فيه غش أو ربا مثلا, هو بيع صحيح, ومثبت للتعاقد, لكن لابد من غزالة الغش أو الربا منه ليصبح حلالا.

المكروه: هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والالزام, وتعرف الكراهة إما بمادة الفعل الدال عليها: أبغض الحلال إلى الله الطلاق, أو صيغة النهي المقترن بقرينة تدل على الكراهة: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم, وفاعل المكره لايستحق العقاب بل يستحق اللوم والعتاب, ويمكن تقسيم المكروه إلى قسمين:
المكره تحريما: ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والالزام لكن بدليل ظني كأخبار الآحاد, مثل البيع على البيع, والخطبة على الخطبة.
المكره تنزيها: هو ماطلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والالزام, مثل عدم العمل بالسنن المؤكدة

المباح: هو ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل وتركه, ولا يوجد هناك ثواب أو عتاب على فعله أو تركه

الحكم الوضعي: هو خطاب الله سبحانه وتعالى الوارد في جعل الشيء سببا, أو شرطا, أو مانعا, أو صحيحا, أو فاسدا, أو عزيمة, أو رخصة.
السبب: هو وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه علامة لحكم شرعي, والسبب أعم من العلة, فكل علة سبب, ولكن ليس كل سبب علة.
الشرط: هو ما يتوقف عليه وجود الحكم من غير إفضاء إليه, مثل الطهارة شرط الصلاة, فالشرط مكمل للسبب ويحقق أثره المترتب عليه, ومن المفيد هنا التمييز بين الركن والشرط, يتوقف وجود الشي على كل من الالركن والشرط, لكن الخلل في الركن يؤدي إلى البطلان بخلاف الخلل في الشرط.
المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب, كالشبهة المانعة من القصاص
الصحيح: ما استوفى أركان الشيء وشروطه الشرعية, وترتبت عليه آثاره الشرعية, فمن صلى على ظن الطهارة كانت صلاته باطلة
الفاسد: هو ما كان الخلل فيه في وصف من أوصاف العقد, كالبيع بثمن مجهول
العزيمة: هي ما شرم من أحكام لتكون قانونا عاما لجميع المكلفين في جميع الأحوال, كالصلاة
الرخصة: ما شرع لعذر شاق بقصد رعاية حاجة الناس كأكل الميتة عند الضرورة.

الحاكم: هو الله سبحانه وتعالى, سواء عرف حكمه بالوحي أو بالاجتهاد

المحكوم فيه: هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع اقتضاء أو تخييرا أو وضعا
شروط المحكوم فيه:
1- أن يكون الفعل معلوم للمكلف
2- أن يلع طلب الله للفعل
3- أن يكون الفعل المكلف ممكنا
ويقسم المحكوم فيه إلى
1- ما هو حق خالص لله تعالى
2- ماهو حق خالص للعباد
3- ماهو حق اجتمع فيه الحقان لكن الغلبة لحق الله
4- ماهو حق اجتمع فيه الحقان لكن الغلبة لحق العباد

المحكوم عليه: هو المكلف.
يشترط في المحكوم عليه شرطان:
1- أن يكون المكلف قادرا على فهم دليل التكليف
2- أن يكون المكلف أهلا للتكليف
وتقسم الأهلية إلى نوعين أهلية وجوب وأهليه أداء, وكلاهما يفصل إلى كاملة وناقصة
فأهلية الوجوب الناقصة تكون للجنين
واهلية الوجوب الكاملة تكون للمولود
وأهلية الأداء الناقصة تكون لمن لم يبلغ
وأهلية الأداء الكاملة تكون لمن بلغ
هناك نوعين من العوارض التي تعترض الأهلية
الأول ما ليس للمكلف دخل فيه: الجنون, والصغر, والعته, والنسيان, والنوم, والاغماء, والرق, والنفاس, والحياض, والمرض, والموت
الثاني ما دخل المكلف فيه: الجهل, والسكر, والهزل, والسفه, والخطأ, والاكراه.


الفصل الثالث
القواعد الأصولية اللغوية - الدلالات:
أي كيفية استنباط الأحكام من النصوص الشرعية
القاعدة الأولى - طرق دلالة النص على الحكم الشرعي:
يمكن تقسيم دلالة اللفظ على المعنى إلى أربعة أنواع هي: عبارة النص, إشارة النص, دلالة النص, اقتضاء النص.
1- عبارة النص: هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه, أي المعنى المتبادر إلى الذهن, مثاله: أحل الله البيع وحرم الربا
2- إشارة النص: هي دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصلا, إنما تكون دلالة النص بالاشارة على معنى غير مقصود, لكنه مرتبط بالحكم الأصلي المفهوم لأول وهلة من النص. مثاله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم, فيستدل على جواز الاصباح جنب في حالة الصوم
3- دلالة النص: هي دلالة اللفظ من طريق مناط الحكم أو علته, لامن طريق العبارة أو الاشارة. مثاله: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما, من باب أولى تحريم الشتم والضرب ومنع الطعام وغير ذلك
4- اقتضاء النص: هو ما يدل عليه النص من طريق المعنى الذي لا يستقيم الكلام إلا بتقديره, مثاله: واسأل القرية, فالمراد هنا إسأل أهل القرية
أحكام هذه الدلالات: يثبت الحكم بهذه الدلالات على وجه اليقين والقطع إلا إذا وجد ما يصرفها إلى الظن كالتخصيص أو التأويل

القاعدة الثانية: مفهوم المخالفة:
المفهوم من النص نوعان: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة
مفهوم الموافقة: دلالة اللفظ على ثبوت حكم الشيء المذكور للمسكوت عنه, لاشتراكهما في علة الحكم, مثال: فلا تقل لهما أف, فمن باب أولى تحريم الضرب
مفهوم المخالفة: هو دلالة الكلام على نفي الحكم الثابت للشيء المذكور عن المسكوت عنه, لعدم توافر قيد من قيود المنطوق, والقاعدة هنا خاصة عند الحنفية: ألا يؤخذ بالحكم المستفاد من مدلول المخالفة.
هناك أنواع لمفهوم المخالفة:
1- مفهوم الصفة: هو دلالة اللفظ المقيد بصفة على نفي الحكم عن الموصوف عند انتفاء تلك الصفة, مثال: أو دما مسفوحا. فالمنطوق هو حرمة الدم المسفوح, ومفهوم المخالفة إباحة الدم الغير مسفوح.
2- مفهوم الشرط: دلالة اللفظ المتعلق فيه الحكم على شرط عدم انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط